This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
08/61960
تركيا ضد
الحكم 02-12-2014 القسم (11)
المادة 14 تمييز
طرد و رفض نساء من موقع ضابط أمن على أساس جنسها (انتهاك )
حقائق :في عام 1999 الدعية امرأة تركية قدمت بنجاح امتحان الخدمة العامة موقع ضابط أمن في فرع من شركة كهرباء حكومية و لكن الشركة مبدئياً رفضت أن توظفها لأنها لم تستوفي المتطلبات ( أن تكون رجلاً) و أنها لم تخدم ( الخدمة العسكرية الإجبارية) و لكن ألغي القرار من قبل المحكمة الإدارية العليا و المدعية بدأت العمل في عام 2001 .
و في عام 2003 المحكمة العليا ألغت حكم المحكمة الدنيا , و في عام 2004 طردت المدعية من العمل . المحكمة الإدارية المحلية حكمت أن الطرد كان قانونياً لأن القرار كان مؤبداً من المحكمة الإدارية العليا و طلب الدعية للتصحيح كان أخيراً مرفوضاً في عام 2008 .
القانون : المادة 14 بالاقتران مع المادة 8 .
اشتكت الدعية قابلية التطبيق حول اختلاف في المعاملة التي تعرضت له ليس هو رفض السلطات المحلية لتعيينها في الخدمة المدنية و هو حق غير مشمول بالاتفاقية , و لذلك كان ينظر إليها كموظف معين في الخدمة المدنية و بعدها تم طردها على أساس الجنس . و هذا يعتبر تدخل في حقها باحترام حياتها الشخصية بسبب أمر عنيف كطردها من العمل على أساس الجنس و له آثار سلبية على هويتها و على الإدراك الذاتي و احترام النفس .
استنتاج : اعتراض أول مرفوض (بالإجماع)
مزايا: سعت السلطات المحلية لتبرر رفضهم المبدئي لتوظيف المدعية و بالتالي طردها بأن مهامها كضابط أمن تنطوي على مخاطر و مسؤوليات تعتبر فيها النساء غير قادرات على تحملها . هذا ولم يثبت نفس الجدل في حالة مشابهة متعلقة بامرأة أخرى قبل ثلاثة أشهر من إصدار الحكم على المدعية فقد قررت محكمة محلية تعيين المرأة الأخرى في نفس المكان و في نفس الشركة, و علاوة على ذلك مجرد حقيقة أن ضباط الأمن عليهم أن يعملوا بدوام ليلي و في مناطق نائية و يمكن أن يطلب منهم استخدام السلاح و القوة الجسدية لم يبرر الاختلاف في المعاملة بين الرجال و النساء و المدعية عملت كضابط أمن بين عام 2001 و عام 2004 و قد طردت بسبب القرارات القضائية .
ليس هناك ما يشير في ملف القضية أنها فشلت بأي طريقة في القيام بواجباتها كضابط أمن بسبب جنسها و لم يثبت هذا الاختلاف في المعاملة التي عانت منه المدعية سعى لتحقيق هدف مشروع أدى لتمييز على أساس الجنس .
استنتاج : انتهاك (ستة أصوات مقابل صوت واحد)
و قد وجدت المحكمة بالإجماع انتهاك للمادة 1\\6 على حساب المدة الطويلة جداً للإجراءات القضائية المحلية و نقص المبررات الكافية في المحكمة الإدارية العليا و قراراتها و لكن ليس هناك انتهاك للمادة 1\\6 على حساب القرارات المتعارضة المقدمة من المحكمة الإدارية العليا .
المادة 41 : 1000 يورو من أجل الخسائر المالية و رفض الدعوى من أجل الخسائر الماليبة
انظر 06\30078 روسيا ضد
معلومات : 150 و بشكل عام
Full & Egal Universal Law Academy