This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017).
The European Commission, neither the Council of Europe cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017).
Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة إنتاج هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب, 2017-2015)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
القسم الثالث
قضية فرونى ضد سلوفاكيا
(شكوى رقم 8014/07)
حكم
ستراسبورغ
21 يونيو/حزيران 2011
نهائي
21/9/2011
وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بموجب المادة 44 / 2 من الاتفاقية. وقد يكون خاضعاً للمراجعة التحريرية
في قضية فرونى ضد سلوفاكيا،
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (القسم الثالث)، بجلستها المنعقدة والمؤلفة من
جوسيب كاساديفال، الرئيس،
كورنيليو بيرسان،
اجبرت ماير،
يان سيكوتا،
إنيتا زيميلى،
نونا تسوتسوريا،
كريستينا باردالوس، قضاة،
وسانتياجو كيسادا، مسجل القسم،
بعد أن تداولت في الجلسة الخاصة في 24 مايو/أيار 2011،
تصدر الحكم التالي، الذي تم اعتماده في التاريخ المذكور.
الإجراءات
1- أقيمت القضية بناء على الطلب (رقم 8014/07) ضد الجمهورية السلوفاكية، وأودعت لدى المحكمة بموجب المادة 34 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ("الاتفاقية") بواسطة المواطن السلوفاكى، السيد فلاديمير فرونى ("المدعى")، في 12 فبراير/شباط 2007
2- وقد مثل المدعى السيدة إم. سوفادوفا والسيد إم. كوزما، المحامين الممارسين في كوسيس، والسيد بى. بوشوفسكى، وهو محام مزاول في بانسكا بيستريتسا
ومثل حكومة الجمهورية السلوفاكية ("الحكومة") وكيلها، السيدة إم. بيروسيكوفا
3- ادعى المدعى، بشكل خاص، أن المحكمة الخاصة التي حبسته وحاكمته وأدانته تفتقر إلى ضمانات المحكمة المستقلة والمحايدة، المنشأة بحكم القانون وأن احتجازه السابق للمحاكمة استمر لفترة طويلة جدا
4- وفي 27 أبريل/نيسان 2010 قررت المحكمة تبليغ الحكومة بالشكوى. كما تقرر الحكم فى القبول والدفوع الموضوعية للدعوى في نفس الوقت (المادة 29/1)
الوقائع
أولا:
5- ولد المدعى في عام 1952 ويعيش في كوزيتش
أ. الإطار العام والخلفية التشريعية
1
6- في عام 1995 أصبح المدعى واحد من المديرين التنفيذيين لشركة ذات مسؤولية محدودة،
7- وفي عام 1997 انضم المدعى إلى شركة مساهمة،
8- كانت الشركات
9- بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2002 ترك المدعى سلوفاكيا إلى جمهورية كرواتيا بعد إنهاء أنشطة عمله في شركات
2
10- واتهم المدعى لاحقاً بالاحتيال وغيرها من الجرائم في سلوفاكيا فيما يتعلق بأنشطة عمله في شركاتي.
3
11- صدر تشريع فى عام 2003 (القانون رقم 458/2003) في سلوفاكيا لإنشاء محكمة خاصة
والاستئناف ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة يمكن أن يتحدد بواسطة (القسم الخاص) للمحكمة العليا
12- في 1 يناير/كانون الثاني 2006 دخل القانون الجنائي الجديد (القانون رقم 300/2005) وقانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 301/2005) حيز النفاذ ليحلا محل القانون الجنائي القديم (القانون رقم 140/1961 وتعديلاته)، والقانون الإجراءات الجنائية القديم (القانون رقم 141/1961، بصيغته المعدلة).
وقد نص القانون الجنائى الجديد على نطاق جديد للعقوبة بالنسبة للجرائم التي أدين فيها المدعى
ويوفر قانون الاجراءات الجنائية الجديد قواعد جديدة فيما يتعلق بالحد الأقصى المسموح به طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة
13- وفي 20 مايو/أيار 2009 وجدت المحكمة الدستورية
14- في يوم 17 يوليو/تموز عام 2009 تم نشر حكم
15- وفي نفس الوقت، في 17 يوليو/تموز 2009، دخل جزء جديد من التشريع (القانون رقم 291/2009) حيز النفاذ، وتم إنشاء المحكمة الجنائية المتخصصة ، والفساد، والجريمة المنظمة والإرهاب. ما لم ينص على خلاف ذلك، وحلت المحكمة الجنائية المتخصصة محل المحكمة الخاصة
يتم وصف التفاصيل فيما يلى.
ب. المحاكمة
1
16- في 4 فبراير/شباط عام 2002 بدأ تحقيق جنائي في الإجراءات المتعلقة بأعمال الشركات
17- وفى يوم 28 فبراير/شباط 2002، اتهم المدعى واثنين آخرين بالتآمر (المادة 9 / 2 من القانون الجنائى القديم)، والاحتيال (المادة 250 فقرات 1 و 5 من، والأنشطة التجارية غير مصرح بها (المادة 118 فقرات 1 و 3 من
18- واستندت التهم إلى الاشتباه بأنه خلال مشاركتهم في الشركات
19- بتاريخ 20 ديسمبر/:انون الأول 2004، قضت المحكمة العليا بأن الضحايا لم يكن مسموحاً لهم المشاركة في الإجراءات كأطراف ثالثة تدعي الأضرار. وبالنسبة لممارسة ما تبقى من حقوقهم الإجرائية، فقد تم تعيين ممثلين قانونيين مشتركين
20- وبتاريخ 8 يونيو/حزيران 2005 وجهت إدارة الادعاءات الخاصة (المدعي الخاص") الاتهام للمدعى لمحاكمته على التهم المذكورة أعلاه في المحكمة الإقليمية فى بانسكا بيستريكا
21- وبدون وجود قرار رسمي، أحيل ملف القضية لاحقاً إلى المحكمة الخاصة في بيزينوك
2
22- في المرحلة السابقة للمحاكمة في 13 أغسطس/آب 2002، منع محامين المدعى من الحصول على معلومات معينة في ملف التحقيق على أساس أن السماح لهم قد يؤدي إلى إعاقة التحقيق أو تعريضه للخطر. وتم تأييد ذلك الموقف من جانب المكتب الإقليمى للنيابة العامة
23- وعند الانتهاء من المرحلة السابقة على المحاكمة، وفي أيام الأسبوع ما بين 28 فبراير/شباط و 12 أبريل/نيسان 2005، من الساعة 8:30 صباحاً حتي 11:30 صباحاً ومن الساعة 1:00 مساء وحتي الساعة 03:00 مساء، سمح للمدعى بمراجعة ملف القضية. وتضمن ذلك 58,500 صفحة. وكان إجمالي الوقت المخصص لذلك 130 ساعة
3
24- بتاريخ 6 فبراير/شباط 2002 تم اختيار معهد شرطة براتيسلافا للإجرا
25- وفى الفترة من 11 و 16 فبراير/شباط 2002 تم أخذ البيانات من ستة شهود
26- بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2002 كان
27- ووفقاً لمرسوم التعيين
28- وقبل توجيه الاتهام إليه (انظر الفقرة 20 أعلاه) في 1 يونيو/حزيران 2005، أيد المدعي الخاص قرار من المحقق برفض طلب المدعى الحصول على عدد من البنود لمزيد من الأدلة
29- في أثناء محاكمته، في 27 فبراير/شباط و 6 يونيو/حزيران 2006، طلب المدعى الحصول على حوالى تسعين بند لأدلة شفوية ووثائقية إضافية
30- وبتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 حكمت المحكمة الخاصة بإنهاء أخذ الأدلة
31- وفي الحكم الصادر فى 10 يناير/كانون الثاني 2007 (انظر الفقرة 36 أدناه)، حكمت المحكمة الخاصة بأن طلبات المدعى بأخذ مزيد من الأدلة كان لا بد من رفضه، وذلك جزئياً بسبب أنها كانت تخص مسائل سبق أن نشأت بشكل لا لبس فيه كحقيقة وجزئياً لأنها معنية بمسائل لم تكن ذات الصلة. وخلصت المحكمة الخاصة أنها قد اتخذت كل الأدلة اللازمة لاتخاذ قرار قانوني
4
32- في 8 فبراير/شباط 2006، أيدت المحكمة العليا قرار الدرجة الأولى الصادر عن المحكمة الخاصة برفض الطعن المدعى فى اختصاص المحكمة الخاصة. وكان المدعى قد اعتبر بشكل أساس أنه قد اتهم في المحكمة الإقليمية وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي لنقل القضية إلى المحكمة الخاصة. وقد وجدت المحكمة العليا أن جميع المتطلبات القانونية للمحكمة الخاصة لتنعقد لها الولاية القضائية فى قضية المدعى قد تم الوفاء بها وأن القضية قد تم تحويلها إلى المحكمة الخاصة بحكم القانون، والذى لم يستدعى أي قرار رسمي
33- وطعن المدعى بالتحيز ضد القاضي
34- كما طعن المدعى بالتحيز ضد رئيس وأعضاء دائرة المحكمة العليا التى تحاكمه. واحتج المدعى بأنهم قد سبق وشاركوا في اتخاذ قرار بشأن اعتقاله وأنه، في جلسة الاستماع، لاحظ الرئيس أنه "(كان) قد ضاق بالاقتراحات الإجرائية التي رفعها (أحد محامي المدعى)". وحكم برفض العطون حيث لا أساس لها من قبل المحكمة العليا يوم 22 مارس/آذار و 30 مايو/أيار 2007
35- وتم إعلان عدم قبول شكوى لاحقة من المدعى بموجب المادة 127 من الدستور لقيامها بشكل واضح على أساس غير سليم في 6 مارس/آذار 2008. ولوحظ أن مجرد حقيقة أن قاضي قد قرر الاعتقال لم تنحيه/تنحيها عن تحديد الدفوع الموضوعية في غياب ظروف خاصة، وأن هذا الأخير لم يثبت في قضية المدعى. وقد وجد أن الاستراتيجية الدفاعية تتميز بوجود محاولات لعرقلة الإجراءات. وعلى هذه الخلفية، فقد كانت تصريحات رئيس الغرفة في المحكمة العليا تقع ضمن صلاحياته، أى تنظيم الإجراءات وإدارة سلوك الأطراف.
5
36- بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2007 وجدت المحكمة الخاصة أن المدعى مذنب للتآمر والاحتيال بموجب أحكام
37- استأنف المدعى، بحجة (1) أن المحكمة الخاصة كانت غير دستورية ولم تقدم ضمانات لمحاكمة عادلة أمام محكمة محايدة ومستقلة منشأة بحكم القانون. (2) أنه في أية حال فقد كان من غير القانونى نقل قضيته من المحكمة الإقليمية إلى المحكمة الخاصة دون قرار قضائي. (3) أنه لم يكن لديه الوقت الكافي لدراسة ملف القضية وبالتالي لإعداد دفاعه. (4) أن أدلة الشهود وغيرها من الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التفتيش على المباني التجارية (انظر الفقرتين 24 و 25 أعلاه) قبل اتهامه (انظر الفقرة 17 أعلاه) كانت غير مقبول من الناحية الإجرائية. (5 كان من غير القانوني للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار التصريحات السابقة على المحاكمة للشهود الذين لم يسمعوا بواسطة المحكمة شخصيا؛ (6) أنه كان ينبغي أخذ مزيد من الأدلة كما اقترح (7) أن الإجراءات المعمول بها لم تتبع في تعيين8) أنه لم يشارك في أي عمل غير مصرح به و(9) أنه في أية حال، فقد كان يجب أن يحاكم بموجب القانون الجنائى
38- في 30 مايو/أيار 2007 رفضت المحكمة العليا الاستئناف. وحكمت (1) أن اختصاص المحكمة الخاصة قد نشأ بموجب القانون. (2) أن. (3) أن الأشخاص الآخرين قد قاموا بمجرد مساعدة. (4) أن إفادات الشهود والأدلة الأخرى التي اتخذت قبل معاقبة المدعى قد تم الحصول عليها بصفة قانونية في إطار إجراءات جنائية ضد شخص أو أكثر غير معروفين. (5) لم تكن هناك حاجة لوجود دليل إضافي لإثبات الوقائع ذات الصلة. (6) أن الاستراتيجية الدفاعية كانت معرقلة وساهمت في طول الإجراءات والاحتجاز. (7) بشكل عام لم يكن8) أن - في تلك الظروف - الوقت المتاح للدفاع للاطلاع على ملف القضية كان كافياً. أما بالنسبة للمتبقى من حجج المدعى، فقد أيدت المحكمة العليا تماما الأسباب التي قدمتها المحكمة الخاصة
39- بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2008 أعلنت المحكمة الدستورية عدم قبول شكوى المدعى بموجب المادة 127 من الدستور، والذي كان قد أثار فيها حجج مماثلة من حيث المبدأ لتلك التي أثيرت في الاستئناف الذي قدمه. ومن بين عدد من النصوص القانونية الأخرى، اعتمد على المادة 50 / 6 من الدستور (تطبيق التشريع الجنائي اللاحق الأكثر تساهلاً)
40- وجدت المحكمة الدستورية أن، جزئياً، حجج المدعى كان يجب بحثها في إطار إجراءات الاستئناف على نقاط القانون
ج. الاعتقال وتسليم المجرمين
41- في 28 فبراير/شباط 2002 طلب المدعي العام الإقليمي، وأصدرت المحكمة الجزئية
42- وفي 1 و 2 مارس/آذار 2002 تم القبض على المدعى في كرواتيا وحبسه (بواسطة محكمة مقاطعة سبليت) على ذمة تسليمه إلى سلوفاكيا
43- وفي 26 يونيو/حزيران 2002 تم تسليم المدعى إلى السلطات السلوفاكية ليتم محاكمته في سلوفاكيا. وكان قد اعتقل في سلوفاكيا انتظاراً لمحاكمته هناك. وصف التفاصيل فيما يلي.
د. الاحتجاز
1وطلبات الإفراج، وتمديد الاحتجاز والشكاوى الدستورية ذات الصلة
44- في 26 يونيو/حزيران 2002 أمر قاض واحد من المحكمة الجزئية بعودة المدعى للحبس انتظاراً لمحاكمته لمنعه من الهروب (المادة 67 / 1 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية القديمة) أو التدخل في مجرى سير العدالة (المادة 67 / 1 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية القديم)
وقد تم فحص قانونية اعتقال المدعى مرات عديدة في سياق طلباته لاطلاق سراحه (انظر الفقرات من 45 إلى 47 أدناه) والطلبات المقدمة من النيابة العامة لتمديد اعتقاله (انظر الفقرة 48 أدناه)
45- في 30 سبتمبر/أيلول 2002 أقام المدعى دفعاً قال فيه، من بين جملة أمور، أن استمرار احتجازه بعد 1 سبتمبر/أيلول 2002 كان غير مشروعاً، حيث أن في ذلك اليوم كانت فترة ستة أشهر للاحتجاز السابق للمحاكمة (من تاريخ اعتقاله في كرواتيا في 1 مارس/آذار 2002) قد انتهت ولم يتم الترخيص بتمديد اعتقاله. ومن ثم كان قد سعى إلى الإفراج عنه
من ثم سعى المدعي العام الإقليمي إلى الحكم القضائي بأن فترة اعتقال المدعى في كرواتيا يتم خصمها من وقت اعتقاله في سلوفاكيا
قبلت المحكمة الجزئية طلب النيابة العامة ورفضت طلب المدعى في 21 و 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002، على التوالي
وبعد الطعون التمهيدية من المدعى، تم حل المسألة أخيرا بواسطة المحكمة الإقليمية فى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 عندما أيدت الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة بأن وقت اعتقال المدعى في كرواتيا لم يعول عليه كاحتجاز سابق للمحاكمة لأغراض حدود الوقت على المدة القصوى في سلوفاكيا
46- في 5 ديسمبر/كانون الأول 2002 رفضت المحكمة المقاطعة طلب المدعى لإطلاق سراحه، ووجدت أنه على الرغم من أنه لم يعد من الضرورى الابقاء على احتجازه لمنعه من التدخل في مجرى سير العدالة، فقد كانت هناك حاجة مستمرة لاعتقاله لمنعه من الهروب
47- تم رفض طلبات المدعى الأخرى لإطلاق سراحه فى المرحلة الاولى في 16 ديسمبر/كانون الأول سنة 2004 (بواسطة المحكمة الإقليمية) وفى 21 يوليو/تموز 2005 (بواسط المحكمة الخاصة)، بعد الطعون التمهيدية من جانب المدعى، بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2005، و25 يوليو/تموز 2006 (بواسطة المحكمة العليا)، على التوالي
وقد تم اتخاذ القرار الأخير بعد إلغاء قرار سابق للمحكمة العليا بواسطة المحكمة الدستورية لوجود خطأ فني
48- تمت الموافقة على تمديد اعتقال المدعى من خلال القرارات الصادرة فى 21 يونيو/حزيران 2004 (حتى 26 ديسمبر/كانون الأول 2004)، 20 ديسمبر/كانون الأول 2004 (حتى 26 يونيو/حزيران 2005) 21 يونيو/حزيران عام 2005 (حتى 26 يناير/كانون الثاني 2006)، 26 يناير/كانون الثاني 2006 (حتى 31 مارس/آذار 2006)، 23 مارس/آذار لعام 2006 (حتى 26 يونيو/حزيران 2006) (انظر أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل)، في 26 يونيو/حزيران لعام 2006 (حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2006) (انظر أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل) و22 فبراير/شباط 2007 (حتى 26 يونيو/حزيران 2007)
49- ولاحظت المحاكم أن المدعى قد وقف متهماً بنشاط إجرامي واسع النطاق وأن ذلك الكم الكبير من الأدلة كان يمكن الحصول عليها وتقييمها، بما في ذلك البيانات من عدد كبير جدا من الشهود. وكانت بعض الأدلة في الخارج، وكان لا بد من الحصول عليها عن طريق المساعدة القضائية الدولية. لذا كان طول فترة احتجاز المدعى له ما يبرره
50- فيما يتعلق بوجود خطر بأن المدعى قد يهرب، قررت المحاكم أنه من الأهمية بمكان أنه عندما ترك سلوفاكيا كان المدعى يعرف أن الإجراءات الجنائية المتعلقة بأنشطته قد تبدأ قريباً. ولم يبقى المدعى مقيماً في مكان إقامته المعتاد في سلوفاكيا وكان مكان وجوده في كرواتيا غير معلوم حتى لأسرته.
51- ولاحظت المحاكم أنه إذا واجه المدعى المدان عقوبة ثقيلة، فإنه يمتلك أربعة جوازات سفر، ووضعه المالي سيسمح له بالاستقرار في أي بلد، وأنه كانت هناك مؤشرات على أنه يمكن أن يفعل ذلك في بلد يصعب وصول الانتربول إليها.
52- وقد أيدت المحكمة الدستورية هذه الأسباب في قرارها الصادر في 23 أغسطس/آب 2005 لتعلن عدم قبول شكوى المدعى لتأسسها بشكل واضح على سبب ضعيف بموجب المادة 127 من الدستور، والتي فيها، يمثله محام، سعى المدعى إلى الطعن عل قرار المحكمة العليا الصادر في 20 ديسمبر/كانون الأول 2004 (انظر الفقرة 48 أعلاه)، بحجة أن استمرار اعتقاله لم يكن مبرراً ومن ثم يخالف أحكام المادة 17 فقرات 2 و 5 من الدستور والمادة 5 / 1 (ج) من الاتفاقية.
2
53- في القرار الصادر في 23 مارس/آذار 2006 (انظر الفقرة 48 أعلاه) بشأن تمديد اعتقال المدعى قبل المحاكمة، انضمت المحكمة العليا لطلب رئيس دائرة المحكمة الخاصة التي تحاكم المدعى ومددت اعتقال المدعى حتى 26 يونيو/حزيران 2006
54- وفي الوقت نفسه، عبرت المحكمة العليا عن رأيها بأنها ترى أن القيود على المدة القصوى للاحتجاز السابق على المحاكمة لثمان وأربعين شهراً بموجب قانون الاجراءات الجنائية الجديد تطبق على قضية المدعى عن طريق تشغيل المبدأ الدستوري بالمساواة أمام القانون، بالرغم من أنه، وفقاً للأحكام الانتقالية لقانون الاجراءات الجنائية الجديد، فقد استمرت محاكمة واعتقال المدعى محكومة بقانون الاجراءات الجنائية القديم، التي سمحت باستمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة خمس سنوات على الأكثر. من ثم، فإن احتجاز المدعى قبل المحاكمة في سلوفاكيا الذى بدأ في 26 يونيو/حزيران عام 2002، فإن التمديد الآخر بعد 26 يونيو/حزيران 2006 لا يكون مسموحا به
3
55- في 7 يونيو/حزيران 2006، طلب القاضى من
56- وفي ملاحظاته رداً على ذلك، اعتمد المدعى، بمساعدة محاميه، على قرار المحكمة العليا الصادر في 23 مارس/آذار 2006، باعتبار الأمر مقضياً وطلب برفض الطلب
وعلاوة على ذلك، دفع المدعى بأنه لم يستمع إليه شخصياً في أي من الإجراءات السابقة على تمديد فترة اعتقاله السابق للمحاكمة، واحتج بأن هذا كان يتعارض مع حقه في إجراءات الخصومة وتكافؤ الفرص
57- ووقع البت فى الطلب لدائرة مختلفة فى المحكمة العليا والتي، في 20 يونيو/حزيران 2006، استدعت المدعى ومحاميه إلى جلسة عامة بشأن تمديد احتجاز المدعى السابق للمحاكمة، لتنعقد يوم 26 يونيو/حزيران عام 2006
58- وفي 26 يونيو/حزيران 2006، قبل انعقاد الجلسة العامة المقررة، قررت المحكمة العليا أن الاستدعاء لم يقام على محامي المدعى فى الوقت الإجرائي المحدد على الأقل بخمسة أيام قبل الجلسة. وقررت المحكمة العليا أنه فى تلك الظروف لا يمكن أن تنعقد الجلسة العامة وأن الأمر يجب أن يتقرر فى جلسة خاصة
59- ورغم ذلك، قبل افتتاح الجلسة الخاصة، سمحت المحكمة العليا، واستخدم المدعى، الفرصة لمخاطبة المحكمة شفوياً. وساعد المدعى ثلاثة من محامي الدفاع ومحامي دفاع بديل واحد. وقدم العديد من الحجج، بما في ذلك أنه لم يكن لديه النية أبدا للهروب.
60- في وقت لاحق في 26 يونيو/حزيران 2006، وفي جلسة خاصة، مددت المحكمة العليا احتجاز المدعى قبل المحاكمة حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2006. وأوضحت المحكمة العليا في التفاصيل أن الجرائم التي يتهم فيها المدعى تقع ضمن فئة "جرائم خطيرة للغاية
وفي هذا السياق، أشارت المحكمة العليا إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية في 17 مايو/أيار 2006 في قضية غير ذات صلة ولكنها مشابهة، ملف رقمكانون الأول)، رقم. 50184/06 17 مارس/آذار 2009)، والتي أيدت فيها المحكمة الدستورية قرار سابق لللمحكمة العليا في 5 أبريل/نيسان 2006 حول تفسير وتطبيق القانون ذى الصلة بما يتوافق مع القرار المتخذ في قضية المدعى
61- ثم طلب المدعى بأن وزير العدل يطعن في القرار عن طريق الطعن على نقاط القانون وقدم شكوى إلى المحكمة الدستورية بموجب المادة 127 من الدستور. واحتج بأن اعتقاله إلى ما بعد الثمانية والأربعين شهراً المحدد بموجب قانون الاجراءات الجنائية الجديد كان غير قانوني وشكا من أنه لم يكن هناك أي جلسة علنية
62- وفي خطاب بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006 رفضت وزارة العدل طلب مقدم الطلب، بعد أن لم تجد أي خطأ في القانون أو الإجراء. وبالنسبة للمدة القصوى للاحتجاز السابق على المحاكمة في حالات مثل حالة المدعى، أشارت الوزارة أيضا إلى القرار المذكور أعلاه للمحكمة الدستورية في ملف القضية رقم
63- وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006، فى جلسة سرية، أعلنت المحكمة الدستورية عدم قبول شكوى المدعى الدستورية. ولاحظت أنه على الرغم من أنه قد شكا إلى المحكمة العليا بأنه لم يكن هناك أي جلسة استماع شفوية حول تمديد اعتقاله، فإن المدعى قد فشل في تقديم طلب رسمي لجلسة علنية. وكان للمدعى فرصة كبيرة لتقديم وثائق مكتوبة وأنه قد استخدم ذلك بالفعل، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وساطة محاموه. وبالإضافة إلى ذلك، كان المدعى قد خاطب المحكمة العليا شفوياً قبل الجلسة الخاصة يوم 26 يونيو/حزيران 2006. وكان مبدأ التطبيق الدائم للتشريع الجنائي الأكثر تساهلا صالحاً فقط في القانون الجنائي الموضوعي وليس فيما يتعلق بالاحتجاز، الذي كان تدبيراً إجرائياً. ولم يكن هناك شك بموجب الأحكام القانونية ذات الصلة أن قانون الاجراءات الجنائية القديم استمر فى التطبيق على احتجاز مقدم الطلب، بما في ذلك القيود على المدة القصوى.
وقد طبق القرار على المدعى في 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2006
ثانيا. القانون والممارس/آذارة المحلية ذات الصلة
أ. الدستور
64- ضمنت المادة 17 الحق في الحرية. وعملا بفقراتها 1 و 2، تعتبر حرية الشخص مضمونة ولا يمكن محاكمة أى شخص أو حرمانه من حريته إلا للأسباب والطريقة المنصوص عليها بموجب قانون صادر عن البرلمان
65- وبموجب المادة 17 / 5، يعتبر الاحتجاز السابق للمحاكمة مسموحاً به حصراً وفقاً للأسس والفترة المحددة بموجب قانون صادر عن البرلمان وعلى أساس حكم من المحكمة
ويجب قراءة هذا الحكم بالاقتران مع أحكام قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن الاحتجاز السابق للمحاكمة قد تستمر فقط للفترة التى تعتبر حتماً ضرورية (انظر الفقرة 94 أدناه)
66- تفهم أحكام المادة (17) فقرات 2 و 5 باعتبارها تضم حقوقا بموجب المادة 5 / 3 من الاتفاقية بحيث لا يحرم من الحرية لفترة أطول مما هو ضروري وأن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ويكون رهن المحاكمة (انظر، على سبيل المثال، الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في القضايا أرقام
67- تنص المادة (127) فقرات1 و 2 و 3 من الدستور على ما يلي
"
2 إذا وجدت المحكمة الدستورية مبرراً للشكوى، وجب عليها أن تصدر قراراً ينص على أن حقوق الشخص أو الحريات المنصوص عليها في الفقرة 1 قد انتهكت بحكم نهائي، أو تدبير معين أو فعل آخر، وأنه يجب إلغاء مثل هذا القرار، أو التدبير أو الفعل. وإذا كانت المخالفة التي تم العثور عليها تعتبر نتيجة لعدم القدرة على التصرف، يجوز للمحكمة الدستورية أن تأمر (السلطة) التى انتهكت الحقوق أو الحريات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الوقت نفسه يجوز لها أن تحيل القضية إلى الجهة المختصة لمزيد من الإجراءات، وأن تأمر هذه السلطة بالامتناع عن انتهاك الحقوق والحريات الأساسية... أو، عند الضرورة، أن تأمر أولئك الذين انتهكوا الحقوق أو الحريات المنصوص عليها في الفقرة 1 بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتهاك
3
ب. المحكمة الخاصة
1. التأسيس
68- وفقا للتقرير التفسيرى
69- وبموجب الفصلNárodný bezpečnostný úrad – “the NSA”),
70- وبصرف النظر عمن كان الجانى، كان للمحكمة الخاصة أيضا ولاية قضائية على بعض أشكال الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب، "الجرائم الخطيرة للغاية" (انظر الفقرة 90 فيما يلى)، والجرائم ذات الطابع الاقتصادي التي أدت إلى ضرر يساوي أو يزيد عن عشرة آلاف مرة للحد الأدنى القانوني للأجور، وغيرها من الجرائم
71- يمكن تعيين قاض بالمحكمة الخاصة فقط بعد أن يجتاز التدقيق الأمني بواسطة وكالة الأمن القومي للوصول إلى معلومات سرية للغاية (القسم (قسم
72- ويحق لقضاة المحكمة راتب قضاة المحكمة العليا (قسم
2 الإلغاء ومنطق الأغلبية
73- في 11 فبراير/شباط 2008 طعنت مجموعة تتكون من ستة وأربعين عضواً فى البرلمان أمام المحكمة الدستورية في دستورية الأحكام القانونية المنشئة للمحكمة الخاصة
74- وفي يوم 20 مايو/أيار عام 2009 حكمت المحكمة الدستورية، في جلسة عامة، بأغلبية سبعة ضد ستة، معلنة عدم دستورية الأحكام القانونية المنشئة للمحكمة الخاصة.
75- وفي نفس الوقت، حكمت المحكمة الدستورية بأن حكمها لم يعطى حجة لإعادة فتح الدعوى التي انتهت بحكم نهائى ولكن للأحكام التى لم يتم تنفيذها بعد للمحكمة الخاصة، والتي قد تكون خلافاً لذلك القضية بموجب المادة 41 ب من قانون المحكمة الدستورية
76- بالنسبة لنشر الحكم في مجموعة القوانين الصادرة فى 17 يوليو/تموز 2009، ليس للنصوص غير الدستورية أثر قانوني
77- اعتمدت أغلبية المحكمة الدستورية على تحليل القانون المقارن بالنسبة للولاية القضائية المتخصصة في مختلف الدول الأعضاء بمجلس أوروبا. ولاحظت أنه لم يكن يوجد أساس قانوني معين في سلوفاكيا يسمح باختصاص غير عادي في حين أن المحكمة الخاصة كان لها ملامح مختلطة للمحكمة المتخصصة والمحكمة الاستثنائية. ورغم ذلك، فإن وجود هذا الأخير يمكن تبريره فقط من خلال الظروف الاستثنائية ولتحقيق هدف خطير للغاية لا يمكن تحقيقها بوسائل أخرى
78- كان تقييد الاختصاص الشخصى للمحكمة الخاصة شئ يتنافى مع الظروف. وكان شرط حصول قضاة المحكمة الخاصة على شهادة التدقيق الأمني من وكالة الأمن القومي، التي كانت وكالة فى السلطة التنفيذية، غير متوافق مع مبادئ اليقين القانوني وتقسيم السلطة. ولوحظ أيضا أن دور وكالة الأمن القومي فيما يتعلق بتعيين القضاة فى المحكمة الخاصة يعتبر تدخلا بشكل غير مقبول فى دور الهيئة المهنية القضائية في سلوفاكيا، ومجلس القضاء Súdna Rada Slovenskej republiky)
79- ومن أجل التوصل إلى الاستنتاج المذكور في الفقرة السابقة، اخذت الأغلبية في الاعتبار، من بين جملة أمور، أن المعالجات الحالية ضد قرارات وكالة الأمن القومي لم تكن كافية ومحدودة الأثر.
80- وعلاوة على ذلك، كانت ترتيبات الأجور بالنسبة لقضاة المحكمة الخاصة تمييزية وغير متناسبة ومن ثم غير مقبولة
81- وفي ذات الوقت، أشير فى تسبيب الحكم أن الحكم لن يكون له أي تأثير على قرارات المحكمة الخاصة التي باتت نهائية، لأن أسباب الحكم معنية بالوضع المؤسسي للمحكمة الخاصة ضمن القضاء وليس له تأثير على الأساس القانوني لقراراتها
3
82- كان رأى القضاة المعارضين أن الاغلبية قد طبقت اختبار غير صحيح لتحديد مدى توافق المحكمة الخاصة مع النظام القضائي سلوفاكيا عامة. وكان الاختبار المناسب فيما إذا كانت هذه المحكمة قد قدمت ضمانات كافية لمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة
83- إن مسألة الاحتياج الاجتماعى للمحكمة الخاصة، التي فحصتها الأغلبية، كانت في الغالب ذات طبيعة سياسية، وتقع ضمن السلطة التقديرية للبرلمان ولابد أن تكون المحاكم أكثر حذراً في التعامل مع مثل هذه المسائل.
84- لم يجد القضاة المعارضون أي دعم لاستنتاج أن للمحكمة الخاصة ميزات غير مقبولة باعتبارها محكمة استثنائية
85- كان شرط حصول قاض المحكمة العليا على شهادة التدقيق الأمني من وكالة الأمن القومي شرعياً ودستورياً. وكان من الممكن القضاء على أي شكوك فيما يتعلق بصلاحيات وكالة الأمن القومى فى سحب ورفض تجديد شهادة التدقيق الأمني ولم يمثل سبباً لإلغاء المحكمة الخاصة
86- وإضافة إلى ذلك، كان استنتاج الأغلبية بأن المعالجات الحالية ضد قرارات التدقيق الأمني من وكالة الأمن القومي كانت غير كافية وغير مدعوم بمبررات مقنعة، وكان مخالفاً للسوابق القانونية للمحكمة الدستورية
87- وعلاوة على ذلك، فإن رأي الأغلبية بالنسبة لعدم الكفاية والطبيعة التمييزية لأجور قضاة المحكمة الخاصة افتقر إلى التحليل ذى الصلة، وكانت المكافأة مشروعه ومبررة
88- وأخيراً، فإن الحكم بشأن عدم قابلية القسم 41 ب من قانون المحكمة الدستورية للتطبيق (أي المبرر لإعادة الفتح) كان عملاً لا يطابق للنشاط القضائي، الذي بمقتضاه تولت المحكمة الدستورية دور صانع القانون النشيط متجاوزة اختصاصها في القضية المعنية، وبالتالي، في خرق سيادة القانون
4
89- اعتبارا من 17 يوليو/تموز 2009 تم إنشاء المحكمة الجنائية المتخصصة، والتي، ما لم ينص على خلاف ذلك، مع النص على استمرارية الإجرائية بعد إلغاء المحكمة الخاصة
ج. القانون الجنائي
90- يميز القانون الجنائى
91- وقد تم تعريف جريمة الغش في المادة 250. ووفقا للفقرة 5، بالتزامن مع المادة 89 / 13، إذا أدى الغش إلى ضرر مساوي أو أكثر خمسمائة مرة من الحد الأدنى للراتب الشهري القانوني، فقد كان يعاقب بالسجن في نطاق من خمسة إلى اثنتي عشرة سنة
92- ميز القانون الجنائى و "الجرائم الخطيرة للغاية
وتعتبر "الجريمة" التي تحمل على أن الحد الأدنى لعقوبة السجن مساوى أو أكثر من عشر سنوات "خطيرة للغاية" (المادة 11 / 3)
93- يتم تعريف جريمة الغش في المادة 221. ووفقاً للفقرة 4، بالتزامن مع المادة 125 / 1، إذا نتج عن الغش ضرر مساوى أو أكثر من 133,000
د. قانون الإجراءات الجنائية
94- يمكن أن يستمر الاحتجاز السابق للمحاكمة للفترة الضرورية حتماً (المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 76 القديمة فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية الجديدة)
95- تعتبر القواعد تفصيلية لقانون الاجراءات الجنائية القديم ولقانون الاجراءات الجنائية الجديد، وبالمثل الممارسات القضائية القائمة فيما يتعلق بالمدة القصوى للاحتجاز انتظاراً للمحاكمة مدرجة في قرار المحكمة في قضية مارتيكان ضد سلوفاكيا (مذكورة أعلاه)
96- يحكم الجزء الثامن من
97- الاستنئناف ضد مواد القانون يمكن تقديمه ضد قرارات قضائية تحل الأمر بشكل نهائي (المادة 368 / 1). الاستئناف ضد مواد القانون ليس له أي أثر قمعى (المادة 368 /2)
98- يحق للشخص المدان التقدم باستئناف على مواد القانون ضد الأحكام التي تعنيه/تعنيها مباشرة (المادة 369 / 2 (ب)) خلال ثلاث سنوات من تاريخ إبلاغ القرار (المادة 370 / 2) للأسباب التى تقرها المادة 371 / 1. وتشمل هذه (1) عدم وجود الاختصاص الإقليمى أو المادى أو الشخصى للمحكمة، (2) أخطاء في تشكيل المنصة، (3) المخالفة الجوهرية لحقوق الدفاع، (4) ان يكون قد بت فى الأمر بواسطة قاضي كان ينبغي استبعاده من الإجراءات، (5) أن يستند القرار إلى أدلة لم يتم فحصها بشكل قانوني، و (6) أن تكون العقوبة المفروضة خارج نطاق العقوبة القانونية
99- تتحدد الأسباب الموضوعية للاستئناف على مواد القانون بواسطة المحكمة العليا (المادة 377) في جلسة علنية (المواد 384 وما يليها) ويكون التمثيل القانوني إلزامياً (المادة 373)
100- إذا وجدت المحكمة العليا أن الاستئناف على مواد القانون يقوم على أسس سليمة، فإنها تحكم بخرق للقانون (المادة 386 / 1) وتلغى القرارات المعنية (المادة 386 / 2)
101- إذا تطلب الأمر حكم جديد للمسألة، فإن المحكمة العليا تصدر أمراً لهذا الغرض (المادة 388 / 1). تعتبر الآراء القانونية والتعليمات التي أعربت عنها المحكمة العليا ملزمة للهيئات التى تصدر حكم جديد فى المسألة (المادة 391 / 1)
هـ. مسؤولية الدولة عن الأضرار
102- تتلخص الأحكام القانونية ذات الصلة والممارسة القضائية القائمة فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن الضرر في أحكام المحكمة في قضايا ستيتيار وسوتيك ضد سلوفاكيا (20271/06 رقم 17517/07، فقرات 52-61، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010). ميكالكو ضد سلوفاكيا (رقم 35377/05، فقرات 48-64 مع مزيد من المراجع، 21 ديسمبر/كانون الأول 2010)، أوزفاسوفا ضد سلوفاكيا (رقم 15684/05، فقرات 34-46، 21 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ايدمير ضد سلوفاكيا (رقم 44153/06، فقرات 27-43، 8 فبراير/شباط 2011)؛ وميكالاك ضد سلوفاكيا (رقم 30157/03، فقرات 92 و 93 مع مزيد من المراجع 8 فبراير/شباط 2011)
القانون
أولا.
103- اعترضت الحكومة بأن المدعى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية من خلال السعى للتعويض بموجب التشريعات المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن العمل الرسمي غير مشروع
104- جادل المدعى بأنه قد فقد كل الثقة في نظام العدالة في الدولة المدعى عليها، وبالتالي عدم وجود أية ميزة في اللجوء إلى أي سبل انتصاف محلية أخرى
105- تلاحظ المحكمة أن اعتراض الحكومة يعتبر عاما نوعاً ما، وغير واضح. وتكرر أن بعض جوانب الآلية العلاجية المشار إليها من الحكومة في الآونة الأخيرة قد تم تناولها بواسطة المحكمة في ستيتيار و سوتيك (المذكورة أعلاه، فقرات 68-76 )، ميكالكو (المذكورة أعلاه، فقرات 86-96 )، أوزفاسوفا (المذكورة أعلاه، فقرات 55-63 )، (المذكورة أعلاه، فقرات 101-08 )، وايدمير (المذكورة أعلاه، فقرات 46-53)
في تلك القضايا، في المسائل المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، وجدت المحكمة أن هذه الآلية لم تكن فعالة ولم يكن يجب اللجوء إليها لأغراض المادة 35 / 1 من الاتفاقية. ولم تجد المحكمة أية مبررات للتوصل إلى استنتاج مختلف القضية الراهنة. من ثم كان لابد من رفض الجزء ذي الصلة من اعتراض الحكومة
106- وطالما أن المدعى يشكو من عدم وجود محكمة "مستقلة" "ينص عليها القانون" بالمعنى المقصود في المادة 6 / 1 من الاتفاقية، فإن المحكمة تلاحظ أن جوهر شكوى المدعى يبدو وأنه يكمن في النظام المؤسسي والدوره الدستورى والإطار القانوني لعمل المحكمة الخاصة
ولم تجد المحكمة أية إشارة حول كيف وضد من يمكن أن تثار مثل هذه الأمور في المحاكم العادية التي تمارس الولاية القضائية بموجب قانون مسؤولية الدولة. وبالتالي لابد من رفض الجزء ذي الصلة من اعتراض الحكومة.
107- ولدرجة أن الحكومة يمكن أن يفهم أنها تقترح الآلية التعويضية محل السؤال من أجل معالجة جوانب أخرى فى قضية المدعى بدلاً عن تلك التى سبق أن وجدت أنها غير فعالة، وترى المحكمة أنه لا يتعين عليها دراسة منفصلة لاعتراض الحكومة على أساس الاقتصاد القضائي وحقيقة أن يكون التطبيق في أي حال غير مقبول، وذلك للأسباب المحددة أدناه
ثانيا. الانتهاك المزعوم للمادة 6 من الاتفاقية
108- اشتكى المدعى بأنه لم يحصل على جلسة استماع "عادل" بواسطة محكمة "مستقلة" و "نزيهة" " منشأة بحكم القانون" في ما يلي
(1) قد تمت محاكمته وإدانته بدوافع سياسية، وغير مبررة وتعسفية
(2) بالتعارض مع القانون المعمول به، تم نقل قضيته إداريا من المحكمة الإقليمية إلى المحكمة الخاصة
(3) أنه لم تكن هناك أي قواعد شفافة لاحالة قضيته إلى الدائرة المختصة في المحكمة الخاصة.
(4) لا يمكن اعتبار المحكمة الخاصة والشعبة الخاصة في المحكمة العليا محاكم مستقلة منشأة بحكم القانون لأنه، من بين غيرها من الأسباب، كان وجودها مخالفاً للدستور وكانوا تحت تأثير لا مسوغ له من السلطة التنفيذية، وفقاً لما تم إقراره بواسطة المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 مايو/أيار 2009.
(5) قد اتخذت المحاكم في الاعتبار أدلة غير مقبولة مثل إفادات الشهود وغيرها من الأدلة التي تم الحصول عليها قبل بدء الإجراءات ضده
(6) بالتعارض مع القانون الواجب التطبيق، أخذت المحاكم أقوال الشهود في الاعتبار دون أن تستمع بالفعل إلى هؤلاء الشهود، في حين أن المدعى لم يكن لديه الفرصة للتعليق على مثل هذه الأقوال (انظر البند التاسع، أدناه) أو لسؤال هؤلاء الشهود
(7) رفضت المحاكم أن تأخذ كمية كبيرة من الأدلة التي استشهد بها المدعى.
(8) كانت الأدلة التي قدمها الخبيرإتباع الإجراءات المنصوص عليها، وخلافا للقانون، لم يكن هناك رأي خبير ثاني.
(9) إن الوقت المسموح لإعداد دفاع المدعى، وبشكل خاص، لاستعراض محتويات ملف القضية، لم يكن كافياً، ونتيجة لذلك انه ليس لديه علم، ولا يمكن أن يعلق على بعض الأدلة التى أخذتها المحاكم في الاعتبار
109- اعتمد المدعى على المادة 6 فقرات 1 و 2 و 3 (ب) و (د) من الاتفاقية، الجزء ذي الصلة التي تنص على ما يلي
"1. في تقرير... أية تهمة جزائية توجه إليه، يحق لكل فرد محاكمة عادلة... أمام محكمة مستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون.
2
3
...
(ب) أن يكون لديه الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه كافية،
...
(د) أن يستجوب أو يكون قد استجوب الشهود ضده وحضور واستجواب الشهود لصالحه في ظل نفس ظروف الشهود ضده.
أ. القبول
1
110- جادل المدعى بأن وجود المحكمة الخاصة والشعبة الخاصة في المحكمة العليا التي حكمت في قضيته كان مخالفاً للدستور، وأنها كانت تحت تأثير لا مسوغ له من السلطة التنفيذية، وفقاً لما تم إقراره بواسطة المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 مايو/أيار 2009
111- جادل المدعى أيضاً بأن قضيته قد نقلت بصورة غير قانونية من المحكمة الإقليمية إلى المحكمة الخاصة وأنه لم يكن هناك قواعد شفافة لاحالة قضيته إلى الدائرة المختصة في المحكمة الخاصة
112- دفعت الحكومة بأن المحكمة الخاصة قد أنشئت بموجب قانون صادر عن البرلمان. ووفقاً لمبدأ "القرينة الدستورية"، فقد كانت أعمال البرلمان تعتبر دستورية وصالحة حتى يتأسس العكس بواسطة المحكمة الدستورية
113- ولذلك، في وقت عملها، كانت المحكمة الخاصة مكوناً شرعياً وقانونياً فى النظام القضائي في سلوفاكيا. وكما فصلت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 مايو/أيار 2009، فإن هذا الحكم ليس له أي تأثير على الأحكام والقرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الخاصة
114- ولم يكن هناك أي تدخل فعلي من السلطة التنفيذية في استقلال المحكمة الخاصة. وطالما أن التدخل المحتمل يمكن النظر إليه في سلطة وكالة الأمن القومي فى سحب أو إلغاء تجديد شهادة التدقيق الأمني بالنسبة لقاضى المحكمة الخاصة، الذى لن يكون مؤهلا حينئذ ليجلس قاضياً في هذه المحكمة، دفعت الحكومة بأنه كان هناك نظام للمعالجات التي شملت، في نهاية المطاف، المعالجة القضائية
115- وردا على ذلك لم يوافق المدعى وكرر شكواه. وبالإضافة إلى ذلك، واعتماداً على رأي القضاة المعارضين للمحكمة الدستورية على الحكم الصادر في 20 مايو/أيار عام 2009 (انظر الفقرة 88 أعلاه)، جادل المدعى بأن المحكمة الدستورية لم يكن لديها القدرة على البت بأن حكمها الصادر في 20 مايو/أيار 2009 لم يشكل حجة لإعادة فتح الدعوى
116- تلاحظ المحكمة أولا وقبل كل شئ أن الشكوى المتعلقة بالنقل الإداري لقضية المدعى من المحكمة الإقليمية إلى المحكمة الخاصة لا يبدو أنها قد أثيرت أمام المحكمة العليا عن طريق الاستئناف على مواد القانون، وكما قد يكون الحال، عند الاستخدام المجدي لهذه المعالجة، أمام المحكمة الدستورية عن طريق شكوى بموجب المادة 127 من الدستور. وفي هذا الصدد، تلاحظ المحكمة على وجه التحديد أنه في 29 أبريل/نيسان 2008 قد أعلنت المحكمة الدستورية عدم قبول الجزء ذي الصلة من شكوى المدعى الدستورية على أساس أنه قد فشل فى استنفاد سبل الانتصاف العادية من خلال رفع حجته عن طريق الاستئناف على مواد (انظر الفقرتين 39 و 40 أعلاه)
بالمثل، لا يبدو أن الشكوى المتعلقة بوجود وتطبيق قواعد تحديد قضية المدعى للدائرة المختصة في المحكمة الخاصة قد أثيرت على المستوى المحلي على الإطلاق
وفي هذا الصدد، ومن ثم، لا يمكن اعتبار أن المدعى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية حسبما تقتضيه المادة 35 / 1 من الاتفاقية ويجب رفض الجزء ذي الصلة من الطلب بموجب المادة 35 فقرات 1 و 4 من الاتفاقية
117- وطالما أن المدعى قد أثار أمام المحكمة الحق في جلسة استماع أمام محكمة "نزيهة"، فقد تلاحظ للمحكمة أن، على المستوى المحلي، المدعى قد تحدى دون جدوى المحاكم التي شاركت في محاكمته لأسباب مختلفة. ورغم ذلك، في دفوعه إلى هذه المحكمة، ظل هذا الجزء من شكوى المدعى لا أساس له بشكل رئيسى.
وبناء على هذه الخلفية، وباستثناء المسائل التي يستوجب فحصها بموجب محكمة "مستقلة" "منشأة بحكم القانون"، لم تجد المحكمة أي قضية منفصلة حول "الحياد
يترتب على ذلك أن الشكوى المقدمة اعتماداً على الحق في جلسة استماع أمام محكمة محايدة يعتبر بوضوح لا أساس له ويجب رفضه وفقا للمادة 35 فقرات 3 و 4 من الاتفاقية
118- أما بالنسبة للشكاوى حول أن المحكمة الخاصة والشعبة الخاصة في المحكمة العليا، لا يمكن أن تعتبر محاكم "مستقلة" "منشأة بحكم القانون"، فقد تلاحظ للمحكمة أن الجزء ذي الصلة من الطلب لا يعتبر بوضوح أنه قائم على أساس غير سليم وفقاً لمعنى المادة 35 / 3 من الاتفاقية. كما تلاحظ أنه ليس غير مقبول على أي أسباب أخرى. لذا يجب أن تعلن قبوله
2. الشكاوى المتبقية
119- اشتكى المدعى أن محاكمته وإدانته كانت بدوافع سياسية. وأن المحاكم قد اخذت فى الحسبان أدلة غير مقبولة، وأن المحاكم قد أخذت بشكل غير قانوني أقوال الشهود في الاعتبار دون أن تستمع فعلاً لهؤلاء الشهود، في حين أنه لم تكن لديه الفرصة للتعليق على مثل هذه الأقوال وسؤال هؤلاء الشهود. وأن المحاكم قد رفضت أن تأخذ كمية كبيرة من الأدلة التي استشهد بها المدعى، وأن الأدلة التي قدمها الخبيرأنه قد فشل في اتباع الإجراءات المقررة. وأن الوقت المسموح لإعداد دفاع المدعى لم يكن كافياً
120- اعتمدت الحكومة على النتائج التي توصلت إليها المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في 29 أبريل/نيسان 2008، واعترضت على أن المدعى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، التي كان يمكن من خلالها التأكيد على حقوقه عن طريق الطعن على مواد القانون. وأشارت أيضا إلى أن المدعى كان لديه ما لا يقل عن ثلاثين يوماً لدراسة ملف القضية قبل توجيه الاتهام له، واعتبرت أن هذه الفترة كانت كافية وأن محاكمته كانت متوافقة مع جميع ضمانات "العدالة" بموجب الأحكام المستند إليها.
121- رداً على ذلك لم يوافق المدعى وكرر شكواه. وإضافة إلى ذلك، دفع بأنه لقراءة ملف قضيته في تلك الفترة الزمنية المقيدة كان ليضطر إلى قراءة 450 صفحة من ملف قضيته فى الساعة، والذى كان غير مجدياً. وقال أنه لم يكن قادراً على دراسة كل شيء، وكان وفقاً لذلك غير قادر على مباشرة دفاعه. وخلص المدعى بالطعن بأن عملية أخذ الأدلة والتقييم بواسطة المحاكم في قضيته تعتبر غير نظامية، وفوضوية وتعسفية
122- تلاحظ المحكمة أنه بموجب المادة 371 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد فإن المدعى يمكنه أن يطعن في الحكم ضده، من بين جملة أمور على اساس الانتهاك الجوهرى لحقوقه فى الدفاع وأن القرار قد استند على أدلة قد درست بطريقة غير مشروعة. وتلاحظ المحكمة أيضا أنه قد وجد أن جزءاً من الشكوى الدستورية للمدعى ضد أدانته كان غير مقبول بواسطة المحكمة الدستورية في 29 أبريل/نيسان 2008، وعلى وجه التحديد بسبب أنه لم يفيد نفسه بتلك المعالجة (انظر الفقرتين 39 و 40 أعلاه). ووجدت المحكمة أنه إلى هذا الحد لا يمكن اعتبار المدعى قد امتثل لشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا للمادة 35 / 1 من الاتفاقية
123- تلاحظ المحكمة أيضا أنه مع انتهاء التحقيق كان ملف القضية يصل إلى ما يقرب من 60,000 صفحة. وقد تم منح مقدم الطلب ثلاثين يوم عمل، والتي تتضمن 130 ساعة عمل، لدراسة هذا الملف
124- في هذا الصدد، تؤكد المحكمة أنه في ظروف معينة، قد تكون القيود المفروضة على الوصول إلى ملف القضية غير متوافقة مع مبادئ المحاكمة العادلة (انظر، على سبيل المثال، كى اتش وآخرون ضد سلوفاكيا، رقم 32881/04، فقرات 64-69، المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان 2009 -... (مقتطفات)، وحسب مقتضى الحال، توريك ضد سلوفاكيا، رقم 57986/00، فقرات 115-116، المحكمة الاوربية لحقوق الانسانراسموسن ضد بولندا، رقم 38886/05، فقرة 54-56 28 أبريل/نيسان 2009، وبوستوفا بانكا ضد سلوفاكيا (ديسمبر/:انون الأول)، رقم 22736/06 20 أكتوبر/تشرين الأول 2010).
125- وعلى الرغم، وبالنسبة لها، قد يكون الإطار الزمني المتاح للمدعى للاطلاع على ملف القضية في هذه الحالة قد يبدو غير كاف نظرا لحجم الملف، فإن المحكمة ترى أنه في تقييمها يجب أخذ العوامل التالية فى الحسبان.
تمت مساعدة المدعى بواسطة فريق من المحامين وارتبطت فرصة فحص ملف القضية بواسطة الدفاع بمرحلة إجرائية محددة، وهي الانتهاء من التحقيق وبالتالي من الإجراءات السابقة للمحاكمة. وليس هناك ما يدل على أن وصول المدعى ومحاموه إلى ملف القضية كان مقيداً بأي شكل من الأشكال في وقت لاحق، خلال المحاكمة نفسها
126- علاوة على ذلك، وعلى أية حال، فكما ذكرت المحكمة في كثير من الأحيان، فإن قبول الأدلة هي مسألة للمحاكم المحلية. وأيضا للمحاكم المحلية أن تقرر ما هو الدليل ذو الصلة للإجراءات الجنائية، وبالتالي استبعاد الأدلة التي تعتبر غير ذات صلة. وينطبق الشيء نفسه على الشهود. لم تضمن المادة 6 / 3 (د) للمتهم حق غير محدود لتأمين مثول الشهود في المحكمة: وللمحاكم المحلية أن تقرر ما إذا كان من المناسب استدعاء الشهود (انظر، على سبيل المثال، يوباخ (ديسمبر/:انون الأول)، رقم 46253/99، المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان 2000-5).
127
128- وتعتبر المحكمة أن، طالما أن ما تبقى من شكاوى "الإنصاف" بموجب المادة 6 من الاتفاقية قد تم إثباتها، فإنها تثير قضايا لا تزيد فى طبيعتها عن محاكمة رابعة، والتي لدي المحكمة سلطة محدودة لمراجعتها بموجب هذه المادة (انظر غارسيا رويز ضد اسبانيا 1).
129
130
ويترتب على ذلك أن الجزء المعني من الطلب يجب رفضه وفقاً للمادة 35 فقرات 1 و 3 و 4 من الاتفاقية
ب. الدفوع الموضوعية
131- اشتكى المدعى بأن المحكمة الخاصة والشعبة الخاصة في المحكمة العليا، لا يمكن أن تعتبر محاكم مستقلة منشأة بحكم القانون بشكل خاص لأن وجودهم كان مخالفاً للدستور، وأنها كانت تحت تأثير لا مسوغ له من السلطة التنفيذية، وفقاً لم تم إقراره من المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 مايو/أيار 2009
132- اعتبرت الحكومة أن، في وقت عملها، المحكمة الخاصة والشعبة الخاصة في المحكمة العليا كانتا مكونا شرعياً وقانونياً فى النظام القضائي في سلوفاكيا وأن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 مايو/أيار عام 2009 لم يقوض بأى شكل جودة العدالة التي كانوا ينشرونها. وبشكل خاص، في هذا الحكم، قضت المحكمة الدستورية بشكل محدد أنه ليس لها تأثير على الأحكام والقرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الخاصة
ودفعت الحكومة أيضا بأن استقلال المحكمة الخاصة عن السلطة التنفيذية قد يكفله وجود آلية علاجية وأنه كان قد تم الحفاظ عليها في الواقع
133- سوف تشير المحكمة في البداية إلى أن مهمتها ليست لإعادة النظر في القانون والممارسة المحلية ذات الصلة بصورة مجردة (انظر، على سبيل المثال، ألن ضد المملكة المتحدة، رقم 18837/06، فقرة 40، 30 مارس/آذار 2010 ). ولكن مهمتها هي بالأحرى تحديد ما إذا كانت الطريقة التي تم تطبيقها أو أثرت على الطلب قد أدت الى انتهاك الاتفاقية أو بروتوكولاتها (انظر ميزناريك ضد كرواتيا، رقم 71615/01، فقرة 28 و 15 يوليو/تموز 2005، مع مزيد من المراجع)
134زند ضد النمسا، طلب رقم 7360/76، تقرير اللجنة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1978 والقرارات والتقاريردى إم دى ضد سلوفاكيا، رقم 19334/03، فقرة 60، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010).
ولا يمكن ترك، في البلدان التي دونت القانون، تنظيم النظام القضائي لتقدير السلطات القضائية، على الرغم من أن هذا لا يعني أن المحاكم لا تملك بعض الحرية لتفسير التشريعات الوطنية ذات الصلة (انظر كويمى وآخرون ضد بلجيكا، أرقام 32492/96، 32547/96، 32548/96، 33209/96 و33210/96، فقرة 98، المحكمة الاوربية لحقوق الانسان 2000-7، وسافينو وآخرون ضد إيطاليا، أرقام 17214/05، 20329/05 و42113/04، فقرة 94، 28 أبريل/نيسان 2009)
135
136- وقد تم تعريف اختصاص وولاية هذه الهيئات على قدم المساواة بموجب قانون المحكمة الخاصة، وكانت الإجراءات أمامهم تخضع لقانون الاجراءات الجنائية
137
138
139ستافورد ضد المملكة المتحدة 4) فإنه لا المادة 6 ولا أي نص آخر من أحكام الاتفاقية يتطلب التزام الدول بأي مفاهيم دستورية نظرية فيما يتعلق بالحدود المسموح بها لتفاعل السلطات (انظر كلاين وأخرين ضد هولندا[GC]، وساسيلور لورماينز ضد فرنسا، رقم 65411/01، فقرة 59، المحكمة الاوربية لحقوق الانسان 2006- 13) والسؤال دائما ًهو ما إذا كان، في قضية معينة، يتم استيفاء متطلبات الاتفاقية (انظر هنريك العمراني والحضري ريزارد ضد بولندا، رقم 23614/08، فقرة 46، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2010)
140"
141موريس ضد المملكة المتحدة، رقم 38784/97، فقرة 58، المحكمة الاوربية لحقوق الانسان 2002-وميروشنيك ضد أوكرانيا، رقم 75804/01، فقرة 61، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، مع مزيد من المراجع)
142- تكرر المحكمة أيضا أنه وفقا للسوابق القانونية لهيئات الاتفاقية (انظر، حسب مقتضى الحال، إكس و واى ضد إيرلندا، رقم 8299/78، قرار اللجنة الصادر في 10 أكتوبر/تشرين الأول عام 1980، إردم ضد ألمانيا ديسمبر/كانون الأول، رقم 38321/97، 9 ديسمبر/:انون الأول 1999). وتعترف بأن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة قد تتطلب كذلك تدابير وإجراءات ومؤسسات ذات طابع متخصص
143
144
145كامبل وفيل ضد المملكة المتحدة 28 يونيو/حزيران 1984، فقرة 80، السلسلة أ رقم 80)
146اكليس وآخرون ضدإايرلندا، رقم 12839/87، قرار اللجنة الصادر فى 9 ديسمبر/كانون الأول عام 1988،
147- تلاحظ المحكمة أنه لا يوجد دليل على أي مؤشر لمثال معين لسحب شهادة التدقيق الأمني من قاض المحكمة الخاصة. وإذا كانت هناك مثل هذه الحالة، فإن القاضي المعنى يمكنه أن يطعن على السحب أمام لجنة برلمانية خاصة، وفي النهاية، أمام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية
148
149
من ثم فقد كانت هذه الهيئات متوافقة وفقا لذلك مع شرط "الاستقلال" بالمعنى المقصود في المادة 6 / 1 من الاتفاقية
ولم يكن هناك وفقا لذلك أي انتهاك للمادة 6 / 1 من الاتفاقية
ثالثا. الانتهاك المزعوم للمادة 5 / 1 من الاتفاقية
150- اشتكى المدعى بأن احتجازه قبل المحاكمة كان غير مشروع وتعسفى للأسباب التالية
(1) عندما تم حبسه على ذمة التحقيق في 26 يونيو/حزيران 2002 لم يساعده محام، وبما يتعارض مع القانون السلوفاكي. وأنه فى وقت اعتقاله لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه. وفي فترة ما بعد 2 سبتمبر/أيلول 2002 كان قد تجاوز الحد الأقصى لمدة ستة أشهر دون الحصول على إذن لتمديده (قرار اقتطاع وقت احتجازه في كرواتيا من وقت احتجازه في سلوفاكيا جري اتخاذه بشكل تعسفي في مرحلة لاحقة)؛
(2) في فترة ما بعد 26 يونيو/حزيران 2006 تجاوزت فترة احتجازه قبل المحاكمة مدة أقصاها أربع سنوات بموجب قانون الاجراءات الجنائية الجديد وكان ذلك خرقاً للقرار الصادر عن المحكمة العليا في 23 مارس/آذار 2006،
(3) في فترة ما بعد 1 مارس/آذار 2007 تجاوز اعتقال المدعى قبل المحاكمة بأية حال المدة القصوى لخمس سنوات بموجب قانون الاجراءات الجنائية القديم (من إلقاء القبض عليه في كرواتيا)
151- اعتمد المدعى على المادة 5 / 1 (ج) من الاتفاقية، التي تنص على ما يلي
"1. لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا في الحالات التالية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون
...
(ج) تنفيذ اعتقال أو احتجاز شخص لغرض تقديمه إلى السلطة القانونية المختصة للاشتباه المعقول لارتكاب جريمة أو عندما يعتبر معقولا وضرورياً لمنعه من ارتكاب جريمة أو الفرار بعد أن فعل ذلك "،
1
152- اشتكى المدعى بموجب المادة 5 / 1 (ج) من الاتفاقية (1) أنه عندما تم حبسه على ذمة التحقيق في 26 يونيو/حزيران عام 2002 لم تتح له المساعدة من محام، (2) أنه في وقت اعتقاله لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه، و
153- تلاحظ المحكمة أولا وقبل كل ذلك فيما يتعلق بهذا الجزء من الطلب أن هناك شكوك حول ما إذا كان وإلى أي مدى قد استنفد المدعى سبل الانتصاف المحلية أمام المحاكم العادية، وفي النهاية، أمام المحكمة الدستورية
154
ويترتب على ذلك أن هذه الشكاوى يجب رفضها بأية حال وفقا للمادة 35 فقرات 1 و 4 من الاتفاقية
2
155- اشتكى المدعى أيضا بموجب المادة 5 / 1 (ج) من الاتفاقية بأنه في فترة ما بعد 26 يونيو/حزيران 2006 كان احتجازه قبل المحاكمة غير قانونى لتجاوزه المدة القصوى بموجب قانون الاجراءات الجنائية الجديد، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 23 مارس/آذار 2006
156
157نفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2006. وفي هذا الوقت، لم يكن هناك ممارسة متبعة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام ذات الصلة وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر القضائية. رغم ذلك، كانت المحكمة العليا قد قضت في قرارها الصادر في 26 يونيو/حزيران 2006 على وجه التحديد حول فترة اعتقال المدعى قبل المحاكمة بعد هذا التاريخ ودعمت وجهة نظرها بمبررات مفصلة وشاملة، وكذلك بالرجوع إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية في قضية لا علاقة لها ولكنها مشابهة. وكانت تصحيح قرار المحكمة العليا الصادر في 26 يونيو/حزيران 2006 قد أيدته المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006. وكان في النهاية قد تم تأكيده بواسطة المحكمة العليا في وجهة نظرها في 8 ديسمبر/كانون الأول 2006 حول تناسق السوابق القضائية (انظر الفقرة 95 أعلاه ومارتيكان ضد سلوفاكيا المذكورة أعلاه)
158مارتيكان (المذكور أعلاه)، واعتبرت أنه لابد من التوصل إلى نتيجة متطابقة في القضية الراهنة.
159 بالمعنى المقصود فى القانون الجنائى
160- تكرر المحكمة أنه قد سبق لها أن نظرت قضية التطبيق الزمني للقواعد المتعلقة بالحد الأقصى المسموح به لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب قانون الاجراءات الجنائية القديم وقانون الاجراءات الجنائية الجديد في قرارها في قضية مارتيكان (المذكورة أعلاه). وفي هذا القرار، قبلت المحكمة أن الإجراءات تستمر حين يتم إيداع لائحة الاتهام قبل 1 يناير/كانون الثاني 2006، عندما
161
وقد تأيد رأي المحكمة العليا في النهاية من حيث الجوهر بواسطة المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في القضية الراهنة في 4 تشرين أكتوبر/تشرين الأول عام 2006
وقد تأكد موقف المحكمة العليا في قضية المدعى في النهاية بالرأى الخاص بالناحية التنسيقية للمحكمة العليا في 8 ديسمبر/:انون الأول 2006 (انظر الفقرتين 95 أعلاه ومارتيكان ضد سلوفاكيا (المذكورة أعلاه)
162نفاذ (انظر مارتيكان ضد سلوفاكيا (المذكورة أعلاه)
163تعلق بالهامش الواسع من التقدير الممنوح للدولة عندما إصلاح نظامها القانوني (انظر، حسب مقتضى الحال، تويزيل ضد المملكة المتحدة، رقم 25379/02، فقرة 24 و 20 مايو/أيار 2008 ومارتيكان ضد سلوفاكيا (المذكورة أعلاه)
164- تلاحظ المحكمة كذلك أن الأثر القانوني الملزم للقرار الصادر في 23 مارس/آذار عام 2006 قد تم تعريفه في جانبه العملي، الذي يتعلق حصرا بفترة اعتقال المدعى قبل المحاكمة حتى 26 يونيو/حزيران 2006 دون ذكر لأي فترة لاحقة
إن تصريحات المحكمة العليا في تسبيب القرار الصادر في 23 مارس/آذار 2006 فيما يتعلق بفترة ما بعد 26 يونيو/حزيران 2006 يجب النظر إليها في سياق النقاش الأولي للتشريعات الصادرة حديثاً، وقد تم تعريف المحتوى الفعلي منها في سوابق قضائية لاحقة، بما في ذلك قرار المحكمة العليا الصادر في 5 أبريل/نيسان 2006، والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 17 مايو/أيار 2006 ووجهة النظر التنسيقية للمحكمة العليا الصادرة في 8 ديسمبر/:انون الأول عام 2006
165مارتيكان ضد سلوفاكيا (المذكورة أعلاه)
ومن خلاصة ما ذكر أعلاه، فقد كان قرار 26 يونيو/حزيران 2006 في قضية المدعى في توافق زمني وموضوعي وبما يتفق تماما مع السوابق القضائية حيث أنها وضعت وأعيد التأكيد عليها بعد قرار 23 مارس/آذار 2006
166مارتيكان (المذكورة أعلاه). وأن الحدود الزمنية بموجب قانون الاجراءات الجنائية الجديد وفقا لذلك لا تنطبق على احتجاز المدعى قبل المحاكمة
ويترتب على ذلك قيام الجزء المعني من الطلب بشكل واضح على أساس غير سليم ومن ثم يجب رفضه وفقا للمادة 35 فقرات 3 و 4 من الاتفاقية
3. الشكوى بشأن المدة القصوى للاحتجاز بموجب قانون الاجراءات الجنائية القديم
167- جادل المدعى بموجب المادة 5 / 1 (ج) من الاتفاقية بأنه بعد 1 مارس/آذار 2007 تجاوز احتجازه قبل المحاكمة المدة القصوى المحددة بخمس سنوات بموجب قانون الاجراءات الجنائية القديم، احتساباً من إلقاء القبض عليه في كرواتيا في 1 مارس/آذار 2002
168- تلاحظ المحكمة أولا أن المدعى كان قد أدين في المقام الأول بواسطة المحكمة الخاصة في 10 يناير/كانون الثاني 2007. وبعد هذا التاريخ، لم يعد اعتقاله يقع ضمن نطاق المادة 5 / 1 (ج) من الاتفاقية. رغم ذلك، وبأية حال، ليس هناك ما يدل على أن المدعى، بعد استنفاد وسائل الانتصاف الأخرى المتاحة، قد أثار الحجة التي تقام الآن أمام المحكمة في الشكوى إلى المحكمة الدستورية بموجب المادة 127 من الدستور. وفي هذا الصدد، تلاحظ على وجه التحديد أن المدعى في شكواه الدستورية (انظر الفقرة 61 أعلاه)، التى رفضتها المحكمة الدستورية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006 (انظر الفقرة 63 أعلاه)، قد طعن حصراً ما اعتبره خرقاً لتطبيق المهلة بموجب قانون الاجراءات الجنائية الجديد
ويترتب على ذلك أن ما تبقى من الشكاوى المقدمة اعتماداً على المادة 5 / 1 (ج) من الاتفاقية يجب أن يتم رفضها بموجب المادة 35 فقرات 1 و 4 من الاتفاقية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
رابعا. الانتهاك المزعوم للمادة 5 /3 من الاتفاقية
169- اشتكى المدعى أيضا بأن مدى فترة اعتقاله السابقة للمحاكمة كان مفرطاً، بما يخالف أحكام المادة 5 / 3 من الاتفاقية، التي تنص على ما يلي
"كل شـخص مقبـوض عليـه أو مسـجون حسـب الشـروط التي حددت في البند (ج) من الفقـرة 1 من هذه المـادة، يقدم فورا أمام القاضـي أو عضـو من الهيئـة القضـائية يخوله القانون بممارسـة وظائف قضـائية. ويحق لهذا الشـخص أن يُحاكم في فترة معقـولة أو أن يفرج عنـه في أثناء سـير الإجراءات القضـائية. ويجوز إخضـاع إطلاق سـراحه بضـمان يكفـل مثولـه أمام المحكمـة".
170- اعترضت الحكومة بأن المدعى لم يستنفد الإجراءات بشكل صحيح أمام المحكمة الدستورية، وفي ذلك شكواه الدستورية (انظر الفقرة 52 أعلاه)، وأنه كان نازع فقط على وجود أسباب لاستمرار احتجازه قبل المحاكمة ولكن ليس على المدة الفعلية
171إشارة الى حجته بأنه لا يوجد أي فعالية في اللجوء إلى سبل الانتصاف على المستوى المحلي (انظر الفقرة 104 أعلاه)، اختلف المدعى وادعى أن المحاكم المحلية قد فشلت في النظر في اتخاذ تدابير أقل صرامة بدلا الحرمان من الحرية
172- تكرر المحكمة أن، في تحديد طول فترة الاحتجاز في انتظار المحاكمة بموجب المادة 5 / 3 من الاتفاقية، الفترة التي ينبغي الأخذ بها في الاعتبار تبدأ في يوم وضع المتهم قيد التحفظ، وتنتهي في يوم البت فى التهمة، حتى لو كان ذلك فقط من جانب محكمة الدرجة الأولى (انظر بانشينكو ضد روسيا، رقم 45100/98، فقرة 91 8 فبراير/شباط 2005؛ لابيتا ضد إيطاليا ؛ و ويمهوف ضد ألمانيا، 27 يونيو/حزيران عام 1968، فقرة 9، السلسلة أ رقم 7)
وكان المدعى قد تم تسليمه في الدولة الطالبة وحبس هناك على ذمة المحاكمة في 26 يونيو/حزيران 2002، وأدين في المقام الأول في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007. واستمر اعتقال المدعى لأغراض المادة 5 / 3 من الاتفاقية بالتالي أربع سنوات وستة أشهر وستة عشر يوما
ومع ذلك، قبل أن تتمكن من دراسة طول فترة احتجاز المدعى قبل المحاكمة في مجملها، يجب على المحكمة تحديد ما إذا كان المدعى، في هذه النقطة، قد استنفد سبل الانتصاف المحلية كما هو مطلوب بموجب المادة 35 / 1 من الاتفاقية
173كانون الأول عام 2004، ممثلاً بمحامى، اعتمد المدعى، من بين جملة أمور، على المادة 17 فقرات 2 و 5 من الدستور، التي تعتبر ضامنة لحقوق مساوية لتلك المكفولة بموجب المادة 5 / 3 من الاتفاقية (انظر الفقرة 66 أعلاه). رغم ذلك، من حيث الجوهر، يظهر أن المدعى قد خاض فى أسباب اعتقاله بدلا من مدتها والعناصر الأخرى ذات الصلة في هذا السياق، على سبيل المثال اجتهاد السلطات القضائية
174- تلاحظ المحكمة أيضا أن الإجراءات أمام المحكمة الدستورية تتميز بدرجة معينة من الشكلية (انظر، على سبيل المثال، ستارفيس إس. آر. أو ضد سلوفاكيا (ديسمبر/كانون الأول)، رقم 38966/03، 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010، مع مزيد من المراجع) والتى تظهر من بين جملة أمور بحقيقة أن التمثيل القانوني أمام المحكمة الدستورية إلزامي (انظر، على سبيل المثال، لوسكا (ديسمبر/كانون الأول)، رقم 19408/03، 14 سبتمبر/أيلول 2010)
175- وتعتبر المحكمة أنه في ظل هذه الظروف، هناك شكوك حول ما إذا كان يمكن اعتبار المدعى قد استنفد بشكل صحيح الإجراءات أمام المحكمة الدستورية في وقت معين. رغم ذلك، وحتى مع افتراض أنه قد فعل، للأسباب المبينة أدناه ترى المحكمة أن الجزء ذي الصلة من الطلب يعتبر غير مقبول في أية حال.
176- تعتبر المحكمة أنه من الضروري قبل كل شيء دراسة قرار المحكمة الدستورية الصادر فى 23 أغسطس/آب 2005 مع الإشارة إلى اتفاقية السوابق القضائية المتعلقة بطول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب المادة 5 / 3 من الاتفاقية
177وشهر واحد وثمانية وعشرين يوما
178
179ماكدونالد وآخرون ضد سلوفاكيا (ديسمبر/كانون الأول)، رقم 72812/01، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2004).
180
181- تكرر المحكمة أيضا أنه ما إذا كانت فترة الاعتقال معقولة هو أمر يجب تقييمه على ضوء كل حالة على حدة وفقا للسمات الخاصة بها. ويمكن تبرير استمرار الاعتقال في قضية معينة فقط إذا كانت هناك مؤشرات محددة لمصلحة حقيقية للمصلحة العامة التي، على الرغم من افتراض البراءة، تفوق حكم احترام الحرية الفردية المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية (انظر، من بين سلطات أخرى، كودلا9، وكوسيرا ضد سلوفاكيا، رقم 48666/99، فقرة 94، المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان 2007-).
182- إن المسئولية تقع في المقام الأول على السلطات القضائية الوطنية بأن تكفل، في حالة معينة، ألا يتجاوز احتجاز المتهم السابق للمحاكمة فترة زمنية معقولة. ولتحقيق هذه الغاية يجب أن تدرس كل الحجج لصالح أو ضد وجود الشرط المذكور أعلاه للمصلحة العامة التى تبرر الخروج عن هذه القاعدة في المادة (5) ويجب أن تضعها في قراراتها حول طلبات الإفراج. وعلى أساس الأسباب الواردة في هذه القرارات والوقائع الثابتة التي استشهد بها المدعى في استئنافاته أن على المحكمة أن تقرر ما إذا كان أو لم يكن هناك انتهاك للمادة 5 / 3 (انظر، على سبيل سبيل المثال، فينستال ضد بولندا، رقم 43748/98، فقرة 50 و 30 مايو/أيار 2006، ومكاي ضد المملكة المتحدة - 10).
183ليتليير، 26 يونيو/حزيران 1991، فقرة 35، السلسلة أ رقم 207، وياجسى وسارجن ضد تركيا 8 يونيو/حزيران 1995، فقرة 50، السلسلة أ رقم 319 أ).ليجكوف ضد بلغاريا، رقم 33977/96، فقرة 85 26 يوليو/تموز 2001)
184
185
186- تلاحظ المحكمة أيضا أن التحقيق في هذه المسألة نتج عنه ملف قضية يقرب من 60,000 صفحة طويلة، تضمنت أدلة وثائقية واسعة النطاق بشأن هياكل الشركات والترتيبات التعاقدية للشركات المعنية؛ والتى كان لا بد من الحصول عليها في سلوفاكيا ومن بلدان أخرى مختلفة
187- من الحقيقى أنه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2004، قضت المحكمة العليا بأنه لم يسمح للضحايا بالمشاركة في أنشطة الإجراءات كأطراف ثالثة تدعي الأضرار. ولكن هذا لا يعني أنهم يحرمون بذلك من جميع حقوقهم الإجرائية، وبالتالي يستبعدون تماماً من الإجراءات (انظر الفقرة 19 أعلاه)
188
189- تجد المحكمة أن هذه الاعتبارات تعتبر "ذات صلة" و "كافية". وبالتالي فإنه يبقى أن ترى ما إذا كانت السلطات الوطنية قد قدمت "العناية الخاصة" في سير الإجراءات
190دمت حديثاً. وطالما أن المدعى قد أقام شكوى بهذا المعنى، رغم ذلك، تلاحظ المحكمة أنها عامة وغير محددة إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، طالما أن الطلب قد أثبت، فلم تجد المحكمة أية إشارة إلى الخمول الإجرائي أو نقص النشاط الإجرائي من جانب السلطات. على العكس من ذلك، تلاحظ المحكمة أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا في قرارها الصادر في 30 مايو/أيار 2007 (انظر الفقرة 38 أعلاه) والمحكمة الدستورية في قرارها الصادر في 6 مارس/آذار 2008 (انظر الفقرة 35 أعلاه)، كان لها تأثير فى أن الاستراتيجية الدفاعية قد تميزت بمحاولات عرقلة الإجراءات، وأنه كان مسؤولاً عن طول الإجراءات واحتجاز المدعى قبل المحاكمة
191
192دبليو ضد سويسرا في 26 يناير/كانون الثاني 1993، السلسلة أ رقم 254، كريدى ضد ألمانيا، رقم 65655/01، المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان 2006-وبيشيور ضد لوكسمبورغ، رقم 16308/02، 11 ديسمبر/:انون الأول 2007)
193- تلاحظ المحكمة أيضا أنه بعد بيان المحكمة الدستورية في 23 أغسطس/آب 2005، استمر اعتقال المدعى لأغراض المادة 5 / 3 من الاتفاقية سنة واحدة أخرى وأربعة أشهر وثمانية عشر يوما
194- وتلاحظ المحكمة أن الحرمان من الحرية هو وضع مستمر تتفاقم خطورتة مع مرور الوقت. من هذا المنظور، ترى المحكمة أن الفترة الإضافية من الاحتجاز السابق لمحاكمة المدعى كانت ذات أهمية خاصة بالنظر إلى المرحلة المتقدمة من اعتقاله
195بيكوفا سلوفاكيا (ديسمبر/كانون الأول)، رقم 23788/06، 18 سبتمبر/أيلول 2007). وبعدم قيامه بذلك، فقد فشلت المدعى فى استنفاد سبل الانتصاف المحلية
وفي هذا الصدد، يلاحظ على وجه التحديد أنه في شكواه الدستورية (انظر الفقرة 61 أعلاه)، والتى رفضتها المحكمة الدستورية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006 (انظر الفقرة 63 أعلاه)، طعن المدعى حصرا في قانونية اعتقاله قبل المحاكمة على أساس ما اعتبره خرقاً للوقت المحدد بموجب قانون الاجراءات الجنائية الجديد. بشكل خاص، أنه لم يطعن في تبرير استمرار احتجازه على هذا النحو كما لم يطعن في مدته.
ويترتب على ذلك أن هذه الشكوى يجب أن يتم رفضها بموجب المادة 35 فقرات 1 و 3 و 4 من الاتفاقية
خامسا. الانتهاك المزعوم للمادة 5 / 4 من الاتفاقية
196- اشتكى المدعى
(1) أن القرارات المتعلقة باحتجازه قبل المحاكمة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتمديده قد اتخذت سراً وفى غيابه
(2) أن القاضي
(3) أن الإجراءات فيما يتعلق بطلبه للإفراج فى 7 يونيو/حزيران 2005 لم تكن "سريعة".
197- اعتمد المدعى على المادة 5 / 4 من الاتفاقية، التي تنص على أن
"لكل شـخص حُرم من حريتـه بالقبـض عليـه أو حبسـه، الحق في أن يقدم طعنـا أمام المحكمـة لتفصل في أقصـر مهلة في شـرعية حبسـه، ولتأمر بإطلاق سـراحه إن كان حبسـه غير مشروع".
198
199
200- تلاحظ المحكمة أولا وقبل كل ذلك، أن الإجراءات المطعون عليها قد انتهت قبل أكثر من ستة أشهر من تقديم الطلب يوم 12 فبراير/شباط 2007، وبغض النظر عن أي أسباب أخرى محتملة بالنسبة للجزء ذي الصلة من عدم قبول الطلب، فقد تم تقديمها بعد فوات الأوان
201- من ثم فإن الوقائع التي تبقى مفتوحة للمحكمة لمراجعتها هي فقط تلك التي أدت إلى قرارات 26 يونيو/حزيران 2006 و 22 فبراير/شباط 2007. السابق كان قد بدأه القاضي
202- تلاحظ المحكمة أن القاضي
203
204- تكرر المحكمة أنه بموجب المادة 5 / 4، يحق للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين مراجعة الشروط الإجرائية والموضوعية التي تعتبر ضرورية من أجل "قانونية"، بالمعنى المقصود في المادة 5 / 1، لحرمانهم من حريتهم (انظر ليكسا ضد سلوفاكيا (رقم 2)، رقم 34761/03، فقرات 66 و 67 و 5 يناير/كانون الثاني 2010، مع مزيد من المراجع)
205- يجب على المحكمة التى تنظر في استئناف يتعلق بالاعتقال يجب أن يوفر ضمانات وجود إجراءات قضائية. في حالة الشخص الذي يقع احتجازه فى نطاق المادة 5 / 1 (ج)، لابد من الاستماع (انظر، من بين سلطات أخرى، نيكولوفا ضد بلغاريا رقم 31195/96، فقرة 58، المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان 1999-2، وأسينوف وآخرون ضد بلغاريا، 28 أكتوبر/تشرين الأول 1998، فقرة 162، تقارير 1998- 8). إن فرصة أحد المعتقلين في أن يستمع إليه إما شخصيا أو من خلال بعض أشكال التمثيل تبرز بين الضمانات الأساسية للإجراءات المطبقة في مسائل الحرمان من الحرية (انظر كامبانيس ضد اليونان 13 يوليو/تموز 1995، فقرة 47، السلسلة أ رقم 318-).
206 ذلك، فإن المحكمة لا تستبعد إمكانية أن الجلسة العلنية قد تكون مطلوبة في ظروف معينة (انظر رينبريخت ضد النمسا، رقم 67175/01، فقرة 41، المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان 2005-12).
207على الرغم من أنه ليس دائما من الضرورى لإجراء بموجب المادة 5 / 4 أن يحضره بنفس الضمانات المطلوبة بموجب المادة 6 / 1 من الاتفاقية فى التقاضي الجنائي أو المدني، فلابد أن يكون لها طابع قضائي وتوفر الضمانات المناسبة لهذا النوع من الحرمان من الحرية محل السؤال (انظر، من بين العديد من السلطات الأخرى، رينبريخت ضد النمسا، المذكورة أعلاه، فقرة 31).
208انظر ليكسا ضد سلوفاكيا (رقم 2)، المذكورة أعلاه، فقرة 67)
209ا خاصة تتطلب أن يكون الاستجواب قد أجرى في الأماكن العامة. من ثم فإن الشكوى وفقا لذلك وبشكل واضح تقوم على أساس غير سليم
210
211
سادسا. الانتهاك المزعوم للمادة 7 من الاتفاقية
212
"لا يجوز إدانة شـخص على فعـل، أو امتنـاع عن فعـل لم يكن وقـت وقوعـه أو الامتناع عنـه جريمـة يعاقـب عليها القانون الوطني أو الدولـي. ولا يجـوز كذلك تطبيق عقـوبة أشـد من تلك التي كانـت مطبقـة وقت ارتكاب الجريمـة".
213- أشارت الحكومة إلى أنه في وقت ارتكاب الجرائم التي وجد أن المدعى مذنب فيها كان القانون الجنائى
214
215- تلاحظ المحكمة قبل كل شئ أن السؤال مفتوح حول ما إذا كان المدعى يمكن، ويجب، لأغراض المادة 35 / 1 من الاتفاقية، ان يكون قد أثار هذه الشكوى على المستوى المحلي عن طريق طعن فى مواد القانون بموجب المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وبعد ذلك، كما قد يكون الحال، عن طريق شكوى دستورية. تجد، رغم ذلك، أنه ليس من الضروري الإجابة على هذا السؤال وأن الشكوى تعتبر على أية حال غير مقبولة للأسباب التالية
216- أنه قد وجد أن المدعى مذنب في جريمة بموجب المادة 250 فقرات 1 و 5 من
217سكوبولا ضد إيطاليا (رقم 2 ، رقم 10249/03، فقرة 92-09، المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان 2009)
ويترتب على ذلك أن ما تبقى من الطلب يقوم على أساس غير سليم ويجب رفضه وفقاً للمادة 35 فقرات 3 و 4 من الاتفاقية
لهذه الأسباب، المحكمة بالإجماع:
تعلن قبول الشكوى بموجب المادة 6 / 1 من الاتفاقية بشأن عدم التوافر المزعوم للمحكمة المستقلة منشأة بحكم القانون.
تعلن عدم قبول ما تبقى من الطلب،
أنه لم يكن هناك أي انتهاك للمادة 6 / 1 من الاتفاقية.
حرر باللغة الإنجليزية، وأخطر كتابة يوم 21 يونيو/حزيران عام 2011، وفقا للمادة 77 فقرات 2 و 3 من النظام الداخلي للمحكمة
سانتياغو كيسادا جوسيب كاساديفال
المسجل الرئيس
Full & Egal Universal Law Academy