© Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains. La présente traduction a été effectuée par le Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains () et ne lie pas la Cour européenne des droits de l’homme. Pour plus de renseignements veuillez lire l’indication de copyright/droits d’auteur à la fin du présent document.
هيرسي جمعة وآخرين ضد إيطاليا (ج س) –
Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC] - 27765/09
________________________________________________________
المادة 3
الطرد
إعادة المهاجرين الذين يتم توقيفهم في أعالي البحار إلى بلد المغادرة: انتهاك
المادة 13
عدم وجود وسائل انتصاف متاحة للمهاجرين الذين تم اعتراضهم في أعالي البحار، وإعادتهم إلى بلد المغادرة: انتهاك
المادة 4 من البروتوكول رقم 4
حظر الطرد الجماعي للأجانب
إعادة المهاجرين الذين تم اعتراضهم في أعالي البحار إلى بلد المغادرة. المادة 4 من البروتوكول رقم 4 مطبقة، انتهاك.
الوقائع: المدعين، أحد عشر مواطن صومالي و ثلاثة عشر مواطن أريتيري وهم جزء من مجموعة مؤلفة من حوالي 200 فردا غادروا ليبيا في عام 2009 على متن في أعقاب الثورة التي اندلعت في ليبيا في فبراير/شباط 2011 تدهورت نوعية الاتصال بين المدعين وممثليهم. المحامون حاليا على اتصال مع ستة من المدعين، أربعة منهم يقيمون في بنين ومالطا أو سويسرا، حيث ينتظرون الرد على طلبهم للحماية الدولية.
القانون:
المادة 1: أقرت إيطاليا أن السفن التي كان المهاجرون على متنها كانت تقع ضمن الولاية القانونية الإيطالية بشكل كامل. أشارت المحكمة إلى مبدأ القانون الدولي والمنصوص عليه في قانون البحرية الإيطالي والذي يقضي بأن السفينة التي تًبحر في أعالي البحار تخضع للاختصاص الحصري لدولة العلم الذي ترفعه. لم تقبل المحكمة وصف الحكومة للأحداث بأنها "عمليات إنقاذ في أعالي البحار". لقد وقعت الأحداث بالكامل على متن سفن حربية إيطالية وطاقمها مؤلف من قوات إيطالية حصراً. في الفترة بين التواجد على متن هذه السفن وحتى التسليم إلى السلطات الليبية، كان المدعون قانونياً بشكل مستمر وحصرياً بحكم الواقع تحت السيطرة الفعلية للسلطات الإيطالية. وفقاً لذلك، فإن الأحداث التي أدت إلى نشوء الانتهاكات وقعت ضمن الولاية القانونية الإيطالية وفق معنى المادة 1 من الاتفاقية.
النتيجة: تدخل في الاختصاص (بالإجماع).
المادة 3:
1- خطر سوء المعاملة في ليبيا - على الرغم من وعي المحكمة للضغط الذي تتعرض له الدول نتيجة التدفق المتزايد للمهاجرين، وهو وضع معقد خاصة في البيئة البحرية، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن هذا الوضع لا يعفي الدول من التزامها بعدم ترحيل فرد يتعرض لخطر المعاملة التي تنتهك المادة 3 في البلد المُستقبل./أبريل 2010، إلا أن المحكمة وبغرض فحص القضية، فقد أشارت فقط إلى الوضع السائد في الوقت الجوهري للقضية الذي وقعت خلاله الأحداث. في هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى استنتاجات مثيرة للقلق للعديد من المنظمات فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين السريين كان أكدها تقرير لجنة مناهضة التعذي الذي نُشر في عام 2010. لم يتم التمييز بين المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل منهجي في الظروف التي وصفها المراقبين بأنها غير إنسانية، ولا سيما حالات التعذيب. يتعرض المهاجرون السريون لخطر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في أي وقت، وإذا تمكنوا من استعادة حريتهم، فإنهم عرضة لظروف معيشية غير مستقرة والعنصرية. ردا على حجة الحكومة الإيطالية أن ليبيا كانت وجهة آمنة للمهاجرين وأن هذا البلد يمتثل لالتزاماته الدولية فيما يتعلق باللجوء وحماية اللاجئين، لاحظت المحكمة أن وجود القوانين المحلية والتصديق على المعاهدات الدولية التي تضمن احترام الحقوق الأساسية ليست في حد ذاتها كافية لضمان الحماية الكافية ضد مخاطر سوء المعاملة حيث أن مصادر موثوقة أبلغت عن ممارسات مخالفة لمبادئ الاتفاقية. علاوة على ذلك، لا يمكن لإيطاليا أن تتهرب من مسؤوليتها بموجب الاتفاقية من خلال الاعتماد على التزاماتها اللاحقة الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا. كما لم يسبق الاعتراف بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين في طرابلس من قبل الحكومة الليبية وحيث أن الوضع في ليبيا كان معروفا وسهل التحقق منه في الوقت المهم في القضية، كانت السلطات الإيطالية على علم أو يُفترض أن يكون معروفا لها، عند إبعادها للمدعين، أنهم سوف يتعرضون لمعاملة مخالفة للاتفاقية. إضافة لذلك فإن فشل المدعين بطلب اللجوء بشكل صريح لا يعفي إيطاليا من الإيفاء بالتزاماتها. أشارت المحكمة إلى التزامات الدول الناجمة عن قانون اللاجئين الدولي بما فيه "الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية" المكرس أيضاً في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. كما اعتبرت المحكمة أن الوضع المشترك بين المدعين وكثير من المهاجرين السريين الآخرين في ليبيا لم يجعل الخطر المزعوم أقل بالنسبة للمدعين وخلُصت إلى أن تحويل المدعين إلى ليبيا من قبل السلطات الإيطالية، بمعرفة كاملة للحقائق، عرضهم إلى المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية.
النتيجة: انتهاك (بالإجماع).
2- خطر سوء المعاملة في بلدانالمدعين - الإبعاد غير المباشر للأجنبي، لم تنعقد مسؤولية الدولة المتعاقد، كان مطلوبا من الدولة المُبعدة ضمان أن البلد الوسيط يُقدم ضمانات كافية ضد الترحيل التعسفي، وبخاصة إذا كانت هذه الدولة المُبعد إليها ليست طرفا في الاتفاقية. كافة المعلومات بحوزة المحكمة أوضحت بشكل جلي أن الوضع في الصومال وأريتريا كان واحد من انعدام الأمن على نطاق واسع -* والاعتقال في ظروف غير إنسانية لمجرد مغادرة البلد بشكل غير نظامي
النتيجة: انتهاك (بالإجماع).
المادة 4 من البروتوكول الرابع:
1- القبول: تمت دعوة المحكمة ولأول مرة لفحص فيما إذا كانت المادة 4 من البروتوكول رقم 4 تنطبق على القضية المتعلقة بالترحيل الجماعي للأجانب إلى دولة ثالثة نُفذ خارج الأراضي الوطنية. سعت المحكمة للتأكد فيما إذا كان نقل المدعين إلى ليبيا شكل "طرد جماعي للأجانب" بالمعنى المقصود في تلك المادة. لاحظت المحكمة أنه لا المادة 4 من البروتوكول الرابع للاتفاقية ولا الأعمال التحضيرية للاتفاقية تحظر تطبيق المادة الرابعة خارج الحدود الإقليمية. علاوة على ذلك، فإن قصر تطبيق المادة 4 على الطرد الجماعي من الأراضي الوطنية للدول الأعضاء في الاتفاقية يعني أن عنصرا هاما من أنماط الهجرة المعاصرة لن تدخل ضمن نطاق تطبيقها وسيُحرم المهاجرين الذين أبحروا مخاطرين بحياتهم في أغلب الأحيان، ولم يتمكنوا من الوصول إلى حدود الدولة، من دراسة ظروفهم الشخصية قبل أن يتم طردهم، على خلاف أولئك الذين يسافرون عن طريق البر. إن فكرة "الطرد" كانت إقليمية أساسا، كما كان مفهوم "الولاية". ولكن، كما هو الحال في هذه القضية، فإن المحكمة وجدت أن الدولة المتعاقدة قد مارست ولايتها بصورة استثنائية خارج أراضيها الوطنية، فإنه يمكن للمحكمة أن تقبل بأن ممارسة تلك الدولة لولايتها خارج حدود إقليم الدولة قد اتخذ شكل الطرد الجماعي. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الخاصة للبيئة البحرية لا يمكن أن تبرر وجود منطقة خارج القانون حيث لا يوجد أي غطاء للأفراد من قبل أي نظام قانوني قادرعلى منحهم التمتع بالحقوق والضمانات التي تحميها الاتفاقية. وكانت المادة 4 من البروتوكول رقم 4 لذلك تنطبق على هذه الحالة.
النتيجة: قبول (بالإجماع).
2- الحيثيات: إن نقل المدعين إلى ليبيا قد نُفذ بدون أي فحص للحالة الفردية لكل مدعي. لم يتم تحديد هوية أي من المدعين من قبل السلطات الإيطالية التي اكتفت بأركاب المدعين في السفينة وإنزالهم منها في ليبيا. إن
النتيجة: انتهاك (بالإجماع).
المادة 13 بالتزامن مع المادة 3 من الاتفاقية، والمادة 4 من البروتوكول رقم 4: اعترفت الحكومة الإيطالية أنه لم يتم إجراء اي تقييم للظروف الشخصية للمدعين على متن السفن الحربية التي تم إصعادهم إليها. لم يكن هناك مترجمين أو مستشارين قانونيين من بين العاملين على متن الطائرة. وزعم المدعون أنه لم تعط لهم أي معلومات من قبل أفراد الجيش الإيطالي، الذي قادهم إلى الاعتقاد بأنه يأخذهم لإيطاليا ولم يبلغهم فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لتجنب إعادتهم إلى ليبيا. هذه النسخة من الأحداث، على الرغم من منازعة الحكومة الإيطالية بها فقد أيدها عدد كبير جدا من إفادات الشهود التي جمعتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والمحكمة تعلق وزن معين على ذلك. لقد كررت المحكمة أهمية ضمان أي شخص يخضع لتدبير الإبعاد، وكانت العواقب التي يحتمل أن يكون لا رجعة فيها، والحق في الحصول على معلومات كافية لتمكينهم من الوصول الفعال إلى الإجراءات ذات الصلة لإثبات شكواهم. من الناحية العملية وإن كان من الممكن رفع دعوى الجنائية ضد الجنود الذين كانوا على متن السفينة، إلا أنه لا يفي بمعيار الأثر الإيقافي الذي تطلبه المادة 13. لقد تم حرمان المدعين من أي علاج قد يمكنهم من تقديم الشكاوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية والمادة 4 من البروتوكول رقم 4 أمام سلطة مختصة ومن الحصول على تقييم شامل ودقيق لطلباتهم قبل تنفيذ إجراء الإبعاد بحقهم.
النتيجة: انتهاك (بالإجماع).
المادة 46: كان يجب على الحكومة الإيطالية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحصول على ضمانات من السلطات الليبية أن المدعين لن يتعرضوا لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية أو لن يتم ترحيلهم تعسفيا.
المادة 41: مبلغ 15000 يورو لكل واحد عن الضرر غير المالي.
* اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
© Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains
La présente traduction a été effectuée par le Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains (). Elle ne lie pas la Cour européenne des droits de l’homme, et celle-ci décline toute responsabilité quant à sa qualité. Elle peut être téléchargée à partir de HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour (). Elle peut être reproduite à des fins non commerciales, sous réserve que le titre de l’affaire soit cité en entier et s’accompagne de l’indication de copyright ci-dessus ainsi que de la référence au Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains. Toute personne souhaitant se servir de tout ou partie de la présente traduction à des fins commerciales est invitée à le signaler à l’adresse suivante : almidani@.
Full & Egal Universal Law Academy