This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
52515/99
يوهنيكي ضد تركيا رقم
الحكم 13/5/2008 [قسم
الماده 8
الماده 8-1
إحترام الحياة الخاصة
فحص للأمراض النسائية تم فرضه على محتجزة وذلك بدون موافقتها الحره السابقة, انتهاك
الحقائق, في عام 1997 تم إلقاء القبض على المدعية, والتي تحمل الجنسيه الألمانية من قبل جنود أتراك و ذلك بتهمت أنها عضو في منظمة مسلحة غير شرعية (حزب العمال الكردستاني) و سلمت لرجال الدرك المحلي. في نفس الوقت قامت بتقديم شكوى الى مكتب النائب العام مدعيةً بأنها قد قامت بذلك الفحص الخاص بالأمراض النسائية بدون موافقتها و قالت أنها أجبرت على أن تكون عارية الملابس و بأنها تعرضت لتحرش جنسي عدة مرات من الدرك الذين كانوا حاضرين أثناء الفحص, هذا و قد طلبت المدعية محاكمت كلاً من الدرك و الطبيب.
في عامتم تعليق التحقيق ضد الدرك من قبل المحكمة الإدارية العليا و في عام 2004 تم إطلاق سراحها و ترحيلها إلى ألمانيا.
القانون: البند 8 - المدعية رفضت الفحص النسائي إلى أن تم اقناعها بالموفقه عليه. فبالنظر لضعف المحتجزة مقارنةً بالسلطات التي تحتجزها لم يكن بمقدورها المقاومة أكثر كي لا تجري ذلك الفحص, فقد تم احتجازها لوقت غير محدد عن العالم الخارجي و ذلك لمدة لا تقل عن تسعه أيام قبل الفحص. وفي أثناء الفحص كانت في حالة نفسية ضعيفة وحتى أنه لم يتم ذكر السبب وراء إجراء الفحص أو أنه كان كردة فعل للشكوى التي قامت المدعية بتقديمها على أنها تعرضت للاعتداء الجنسي. وعلاوه على ذلك, فإنه بقى من غير الواضح فيما ما إذا كانت قد أُبلغت بالشكل الكافي بطبيعة و سبب هذه الإجراءات.
وبناءاً على بيان الطبيب، فإنه لربما قد تم تضليلها بأن تعتقد أن الفحص كان إلزامياً. لذا لا يمكن الإستنتاج على وجه اليقين بأن أي موافقة من قبل مقدمة الشكوى كانت بناءً على معرفة وعلم مسبق وعلى رغبتها الحرة بذلك. ففي مثل هذه الظروف فقد أدى فرض الفحص الطبي عليها إلى حدوث تضارب بين حقها في تقرير ما يتعلق بحياتها الخاصة مع حقها في السلامة الجسدية. بالاضافه إلى ذلك لم يشار إلى أن التداخل كان وفقاً للقانون, و كما أن الحكومة لم تقوم بتقديم أي حجج من شأنها أن تبرز بأن التداخل كان متوافقاً مع القوانين. الفحص المطعون به لم يكن جزئاً من الفحص الطبي الاساسي الذي يجري عادةً على المحجوزين أو المقبوض عليهم. حيث أنه قد بدى بأن هذا القرار كان قراراً تقديرياً اتخذته السلطات فقط لتحمي أعضاء القوة الأمنيه الذين قاموا بإحتجاز مقدمة الشكوى و ضد أي احتمال بأن تقوم بتقديم ادعاء كاذب بأنها قد تعرضت للتحرش الجنسي. حتى لو أن هذا الفحص ,من حيث المبدأ, كان بناءاً على هدفاً مشروعاً فأنه لم يتم بالتناسب والتوافق مع هذا الهدف و لما كانت مقدمة الدعوى قد اشتكت من تعرضها لأي تحرش جنسي, و كما أنه لم يتم تقديم أي سبب يشير إلى احتمال قيامها بذلك.
بناءاً على ذلك فإنه لا يمكن اعتبار ذلك مبرراً لتجاوز رفض مقدمة الشكوى لأن تخضع لمثل هذا التداخل الجدي و التطفلي على سلامتها الجسديه. كما أن الفحص النسائي الذي فرض على المدعية بدون موافقتها الحرة و المسبقة لم يكن مطابقاً للقانون و لايمكن اعتباره ضرورياً في مجتمع ديموقراطي.
الاستنتاج: انتهاك (خمسة أصوات مقابل اثنين)
المحكمه لم تجد انتهاك للبند 3 و إنما انتهاك للبند 6
البند 41: أربعة الاف يورو, و ذلك مقابل الضررغير المالي .
(انظر أيضاً )
Full & Egal Universal Law Academy