This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l'Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
7510/04
كونتروفا ضد سلوفاكيا
الحكم 31.5.2007 [القسم الرابع]
المادة 2
الالتزامات الإيجابية
المادة 2-1
حياة
اخفاق الشرطة في حماية حياة أطفال المدعية، الذين قتلوا على يد والدهم في النهاية: انتهاك
الوقائع: في تشرين الثاني / نوفمبر 2002، قدمت المدعية شكوى جنائية ضد زوجها واتهمته بالاعتداء عليها. كما قدمت تقريرا مطولا عن الاعتداء الجسدي والنفسي من قبل زوجها. برفقة زوجها، حاولت فيما بعد سحب شكواها الجنائية. وبناء على نصيحة أحد ضباط الشرطة، قامت بتعديل الشكوى بحيث اعتبرت أن إجراءات زوجها المزعومة تعتبر جريمة بسيطة لا تدعو إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وخلال ليلة 26-27 كانون الأول / ديسمبر 2002، قامت المدعية واقرباءها بأبلاغ الشرطة المحلية بأن زوج المدعية يحمل بندقية ويهدد بقتل نفسه والأطفال. وبما أن الزوج قد غادر المكان قبل وصول دورية الشرطة، أخذ رجال الشرطة المدعية إلى منزل والديها وطلبوا منها الحضور إلى مركز الشرطة حتى يمكن وضع سجل رسمي للحادث. وفي 27 كانون الأول / ديسمبر و 31 كانون الأول / ديسمبر 2002، ذهبت إلى الشرطة المحلية، واستفسرت عن شكاويها الجنائية. وفي وقت لاحق، في 31 كانون الأول / ديسمبر 2002، أطلق زوج المدعية النارعلى طفليهما ثم على نفسه. ووجدت المحاكم المحلية أن إطلاق النار كان نتيجة مباشرة لتقصير ضباط الشرطة بالتصرف. وفي عام 2006، أدين ضباط الشرطة المتورطون بالتقصير في إهمال واجباتهم. رفضت شكاوى المدعية إلى المحكمة الدستورية التي تلتمس فيها تعويضا عن الأضرار غير المادية بسبب نقص في صلاحية القضاء.
القانون: المادة 2 –الحالة في أسرة المدعية كانت معروفة لدى الشرطة المحلية نظرا للشكوى الجنائية الصادرة في تشرين الثاني / نوفمبر 2002 والمكالمات الهاتفية الطارئة التي جرت في كانون الأول / ديسمبر 2002. وردا على ذلك، وبموجب القانون الواجب التطبيق، اضطرت الشرطة إلى ما يلي:تسجيل الشكوى الجنائية للمدعية ؛ وإطلاق تحقيق جنائي وإجراءات جنائية ضد زوج المدعية على الفور؛ والحفاظ على سجل مناسب للمكالمات الطارئة وتحذير المناوبة المقبلة من الوضع؛ واتخاذ إجراءات بشأن الادعاء بأن زوج المدعية كان يحمل بندقية وهدد باستخدامها. مع ذلك قام أحد الضباط المعنيين بمساعدة المدعية وزوجها على تعديل شكواها الجنائية في تشرين الثاني / نوفمبر 2002، حتى يمكن اعتبارها جريمة بسيطة لا تدعو إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وكما أقرت المحاكم المحلية واعترفت به الحكومة، فقد أخفقت الشرطة في الوفاء بالتزاماتها وكانت النتيجة المباشرة لتلك الإخفاقات هي وفاة أطفال المدعية.
الاستنتاج: انتهاك (بالإجماع).
المادة 13 - كان يجب أن تكون المدعية قادرة على تقديم طلب للحصول على تعويض عن الضرر الغير المادي، ولكن لم يتاح لها سبيل للانصاف.
الاستنتاج: انتهاك (بالإجماع).
المادة 41: 25,000 يورو للضرر غير المادي.
Full & Egal Universal Law Academy