This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
تركيا ضد
الحكم 10-11-2005
المادة : 9 المادة 1-9
منع الطالبة من ارتداء الحجاب الإسلامي في الجامعة : لا انتهاك
المادة 2 في البروتوكول رقم 1
الحق في التعليم و الثقافة
حقائق : إظهار أو ( بيان الدين أو المعتقد)
في 23 من فبراير المستشار الرئيسي لجامعة اسطنبول أصدت توجيهات إدارية أن الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي سوف يرفضوا من التسجيل في المحاضرات و الدورات التعليمية . و في ذلك الوقت كانت المدعية طلبة في كلية الطب في الجامعة . وفي مارس 1997 رفض حقها في الامتحان عن أحد المواضيع التي درستها لأنها كانت ترتدي الحجاب الإسلامي و بالتالي على نفس الأسس رفضت سلطات الجامعة من تسجيلها في الدورة التعليمية و أن تقبلها لمحاضرات مختلفة و لامتحانات كتابية . و الكلية أصدرت لها تحذيراً عن مخالفة القواعد في اللباس و لم تقبل في الجامعة لمدة فصل دراسي لأنها شاركت في تجمع غير مصرح بع للاحتجاج على القواعد . و فرضت عقوبات انضباطية على المدعية و تم إلغاؤها بموجب قانون العفو ولكن المدعية قدمت طلباً لاستبعاد البيان . و لكنه رفض الطلب من قبل المحكمة الإدارية التي وجدت أن المستشار الرئيسي للجامعة يمتلك السلطة لتنظيم لباس الطلاب بهدف الحفاظ استناداً إلى التشريع و قرارات المحكمة الدستورية و المحكمة الإدارية العليا . و أن الأنظمة والقواعد التي انتقدتها المدعية تحت قوانين هده المحاكم لم يكن انتقادها مشروعاً .
القانون : المادة 9
البيان المصدر 23-02-1998 من قبل جامعة اسطنبول الذي فرض تقييداً على مكان وطريقة حق الطلاب في ارتداء الحجاب أدى إلى تدخل في حق المدعية لإظهار دينها . وفيما يتعلق بما إذا كان التدخل (المحدد بالقانون) أشرت المحكمة أن البيان له أساس قانوني استكمل بقرار عام 1991 من المحكمة الدستورية بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أثناء ذلك باستمرار و لعدة سنين أعلنت أن الحجاب في الجامعة لم يكن متوافقاً مع المبادئ الأساسية في الجمهورية . عدا عن ذلك قوانين تتعلق بارتداء الحجاب الإسلامي وجدت منذ عام 1994 أي لفترة كافية وقبل أن تسجل المدعية في نفس الجامعة لذلك هناك قواعد قانونية للتدخل في القانون التركي . و يمكن الوصول إلى القانون و آثاره متوقعة بحيث الدعية كانت عارفة من اللحظة التي دخلت فيها إلى الجامعة أنه هناك تقييد على ارتداء الحجاب .
التدخل اتبع الأهداف القانونية لحمايته الحقوق و الحريات للآخرين و حمايته النظام العام . وأشارت المحكمة إلى أن التدخل كان معتمداً بشكل خاص على مبدأ العلمانية الذي منع الدولة في إظهار أي ميول لأي دين أو معتقد بمنطق الدفاع عن تقييد حرية الدين.
نظرية العلمانية متطابقة مع القيم التي نصت عليها الاتفاقية ويمكن اعتبار هذا المبدأ ضرورياً لحماية النظام الديمقراطي في تركيا.
في السياق التركي حيث يتم التعددية و احترام حقوق الآخرين و بشكل خاص التساوي بين النساء و الرجال . و يمكن للسلطات أن تعتبر أنه عكس القيم المعتبرة إذا سمحت بارتداء الحجاب في حرم الجامعة . و بما يتعلق بسلوك السلطات الجامعية أشارت المحكمة أنه هناك أساس عام لممارسة الطلاب الإسلام في الجامعات التركية بحرية ضمن الحدود المفروضة من القيود التنظيمية الثقافية ليظهروا دينهم بالتوافق مع المراعاة الإسلامية للالتزامات العادية بالإضافة إلى أشكال مختلفة من اللباس كانت ممنوعة في جامعة اسطنبول . السلطات الجامعية سعت أن تتجنب منع دخول الطلاب الذين يرتدون الحجاب من خلال الحوت رمه هؤلاء المعنيين بذلك . في نفس الوقت التأكيد على الحفاظ على النظام في الحرم الجامعي و في مثل هذه الظروف و بالنظر إلى هامش التقدير للدول المتعاقدة وجدت المحكمة أن التدخل في هذا الشأن كان مبرراً مبدئياً و مناسب للهدف المقصود و لذلك اعتبر ضرورياً في المجتمع الديمقراطي .
استنتاج : لا انتهاك (ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد)
المادة 2 من البروتوكول رقم 1 : على ضوء قابلية تطبيق الحكم قررت المحكمة في حين أن الحكم الأول بشكل رئيسي أنشأ دخول التعليم الابتدائي و الثانوي , سيكون من الصعب التصور أن معاهد التعليم العالي الموجودة لن تأتي بنفس النطاق و مع ذلك في المجتمع الديمقراطي الحق في التعليم الذي لا غنى عنه لتعزيز الحقوق الإنسانية و لعبت دوراً أساسياً في أن التفسير الشديد للحكم الأول من المادة 2 لن يتوافق مع الهدف من ذلك الحكم .
و بالتالي معاهد التعليم العالي بوقتها جاءت تحت نطاق الحكم الأول من المادة 2 في البروتوكول رقم 1 و بما أن الحق في الوصول إلى مثل هذه المعاهد كان جزءاً أصلياً من الحق الموضوع في ذلك الحكم و في قضية قبل ذلك و بالتشابه الجزئي مع تبريره تحت المادة 9 .
وافقت المحكمة بأن القوانين التي على أساسها رفضت المدعية أن تدخل عدة امتحانات و محاضرات مختلفة بسبب ارتدائها للحجاب شكلت تقييد على حقها في التعليم و من المادة 9 التقييد كان متوقع لهؤلاء المعنيين و تابع أهداف قانونية و وسائل متبعة كانت ملائمة .
و على القرار أن يكون متوازناً بين مختلف المصالح المعرضة للخطر لضمان حماية الطلاب . وأبعد من ذلك كانت الدعية بشكل منطقي تتوقع أنها في خطر من الرفض للدخول إلى المحاضرات و الامتحانات إذا استمرت بارتداء الحجاب و لكن هذا الخطر لم يضعف جوهر حقوق المدعية في التعليم .
استنتاج : لا انتهاك (ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد )
المادة 8 و 10 و 14 : القوانين المطبقة على الحجاب الإسلامي لم تكن مواجهته ضد انتماءات المدعية الدينية .
ولكن تتبعت الهدف المشروع لحماية النظام و حقوق و الحريات للآخرين و كانت بشكل واضح هادفة لتحتفظ بالطبيعة العلمانية للمعاهد التعليمية .
استنتاج : انتهاك بالإجماع
Full & Egal Universal Law Academy