This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l'Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
646/10
م.ج ضد تركيا
الحكم 22.3.2016 [القسم الثاني]
المادة 3
الالتزامات الإيجابية
عدم الوصول إلى تدابير الحماية ضد العنف العائلي للنساء المطلقات أو غير المتزوجات: انتهاك
المادة 14
تمييز
عدم الوصول إلى تدابير الحماية ضد العنف العائلي للنساء المطلقات أو غير المتزوجات: انتهاك
الوقائع - المدعية، ضحية العنف العائلي المستمر الذي سبب لها إصابات متعددة، قامت بتقديم شكوى جنائية في عام 2006 ضد زوجها، بعد أن غادرت منزل الأسرة الى ملجأ تديره جمعية طوعية. ووضعت إجراءات الطلاق. وسجلت حالتها البدنية والعقلية بسرعة، ونتيجة لذلك تقدمت بطلب للحصول على تدابير الحماية التي يتيحها القانون لضحايا العنف العائلي، وقد تم تجديدها في عدة مناسبات حتى حل الزواج. الأوامر الصادرة فيما يتعلق بزوجها المعني، على سبيل المثال، إبعاده من منزل الزوجية، مع فرض حظر الاقتراب من المدعية أو أطفالها أو إزعاجهم عن طريق الاتصال بهم، تحت طائلة عقوبة السجن. وفي عام 2007، كان الطلاق معلن. وعقب بدء نفاذ التشريع الجديد في عام 2012 الذي يزيل أي تمييز بين المتزوجين وغير المتزوجين في هذا الصدد، أعطيت مرة أخرى تدابير للحماية بناء على طلبها. وفي عام 2012 رفع المدعي العام دعوى جنائية ضد الزوج السابق للمدعية ؛ هذه المسائل لا تزال معلقة.
القانون - المادة 3: طالما ادعاءات المدعية ذات مصداقية وجدية، فإن المادة 3 من الاتفاقية تنطبق. ولذلك فإن الدولة ملزمة بضمان وجود إطار تشريعي ملائم والرد بسرعة.
أ) عدم الاستجابة السريعة للقانون الجنائي - في الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا التي تتعلق بالعنف ضد النساء، يتعين على السلطات الوطنية أن تأخذ في الحسبان الضعف النفسي والبدني و / أو المادي للضحية، و تقييم الوضع بأسرع ما يمكن. في الواقع أن اشتراط الاستجابة المناسبة والفورية منصوص عليه صراحة في اتفاقية اسطنبول.*
في حين أن القانون الجنائي لم يتضمن أحكاما محددة بشأن العنف العائلي، فإن هناك جريمة عامة من الاعتداء البدني. ويتضح من التقارير الطبية الصادرة بعد فترة وجيزة من تقديم الشكوى بأن المدعية تعاني من إصابات بدنية، واضطراب اكتئابي كبير، وإجهاد مزمن بعد الصدمة نتيجة للعنف. وعلى الرغم من ذلك، انتظر المدعي العام خمسة أشهر قبل إصدار أمر بإحضار زوج المدعية السابق للاستجواب. وبالمثل، عند إعلان الطلاق في عام 2007، وجدت محكمة الأسرة أن الأدلة تثبت وقوع العنف المزعوم. بالتالي لم يكن هناك ما يفسرعدم تحرك المدعي العام لفترة طويلة - أي بعد أكثر من خمس سنوات وستة أشهر من بعد تقديم الشكوى - قبل رفع الدعوى الجنائية التي كانت إجراءاتها لا تزال معلقة.
ورأت المحكمة أن الطريقة التي اتبعت بها السلطات المحلية الإجراءات الجنائية اتسمت أيضا بالسلبية القضائية التعميمية والتمييزية التي لوحظت بالفعل في قضايا العنف العائلي ضد تركيا واللتي أوجدت مناخا مؤاتيا لهذا العنف.
ب) عدم الوصول إلى تدابير الحماية بعد الطلاق - يوجد إجراء قانوني مدني لتقديمه لقاضي شؤون الأسرة من أجل الحماية. وكانت المدعية قد استخدمت هذا الإجراء بينما كانت لا تزال متزوجة. غير أنه بين تاريخ إعلان طلاقها وبدء نفاذ القانون الجديد، لم يكن الإطار التشريعي يتيح للمدعية، كأمرأة مطلقة، الحماية من العنف العائلي، وتركت المسألة لتفسير قاضي شؤون الأسرة وتقديره.
على الرغم من أن المدعية لم تتعرض لعنف بدني مجددا من قبل زوجها السابق خلال هذه الفترة، إلا أنه كان لا بد من أخذ الأثر النفسي، وهو جانب هام من جوانب العنف العائلي، في الاعتبار. ولا يمكن تجاهل حالة الخوف التي عاشت فيها المدعية- اللجوء الى مأوى للنساء لمدة سنتين ونصف السنة - ولا الأثر المستمر على حياتها الشخصية والاجتماعية والأسرية بسبب العنف الذي تعرضت له يمكن تجاهله. الحقيقة أن المدعية اللتي منحت تدابير حماية ضد زوجها السابق بعد بدء نفاذ القانون الجديد أكدت أن سلامتها البدنية لا تزال مهددة، وهو وضع يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالخوف والضعف وعدم اليقين.
ج) الاستنتاج - العنف ضد النساء ، كما أوضحت المقدمة لاتفاقية اسطنبول، إحدى الآليات الاجتماعية الحاسمة التي اضطرت بها النساء إلى يكونو في وضع ثانوي مقارنة بالرجال. ومن غير المقبول أن يطلب من المدعية أن تعيش في خوف من تصرفات زوجها السابق، بعد سنوات عديدة من تقديم شكوى إلى السلطات الوطنية بشأن العنف الذي تعرضت له.
وفي ضوء ما تقدم، خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تمتثل لالتزاماتها الإيجابية بموجب المادة 3
الاستنتاج: انتهاك (بالإجماع)
كما خلصت المحكمة، بالإجماع، إلى وجود انتهاك للمادة 14 مقروءة بالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية
المادة 41: 500 19 يورو فيما يتعلق بالضرر غير المادي؛ مطالبة فيما يتعلق بالأضرار المالية المرفوضة
انظر أيضا أوبوز ضد تركيا، 33401/02، 9 حزيران / يونيه 2009، المذكرة الإعلامية 120؛ ودورماز ضد تركيا، 3621/07، 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2014؛ انظر أيضا صحيفة الوقائع المتعلقة بالعنف العائلي
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، التي صدقت عليها تركيا في عام 2012 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2014
Full & Egal Universal Law Academy