This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l'Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
02/26111
مالطة ضد (قسم 1) الحكم 12-01-2006
المادة 8 1-8 احترام الحياة العائلية
استحالة الطعن في المحكمة , المزاعم الشرعية للأبوة (انتهاك)
المادة 6 إجراءات قانونية مدنية
المادة 1-6 الوصول إلى المحكمة
استحالة الأخذ بدعوى تنكر للأبوة,
حقائق: في عام 1966 الزوجة السابقة للمدعي كان حامل, و انفصل الزوجان في السنة التالية ولم يعد هناك حياة مشتركة. و بعدها ولدت الزوجة ابنة اسمها (ي), وبشكل آلي طباً لقوانين مالطة سجل الأب الطبيعي لها , لكن بعد فحص الحمض النووي أقر الدعي العام أنه ليس أب (ي) . و وفقاً لقوانين مالطة يجوز للزوج لتشكيك بأبوته للطفل الذي تم إخصابه في إطار الحياة الزوجية بحالتين : أن يثبت ارتكاب الزوجة للخيانة الزوجية, أو أنها أخفت الولادة عنه , ثم إسقاط الظروف الأخيرة (الحالة الثانية)عندما تم تعديل القانون في عام 1993 وحدد مدة ستة أشهر من الولادة كنقطة توقف لتقديم مثل هذه الإجراءات.
في عام 1997 قبلت المحكمة الدستورية طلب المدعي لإعلانه على الرغم من الحكم القانوني , أنه له الحق في إجراءات الأبوة و وجد أنه هناك انتهاك للمادة (8) من الاتفاقية الأوروبية في الحقوق المدنية. و ذلك الحكم قد ألغى في وقت لاحق من المحكمة الدستورية.
قانون المادة (6) (الحق للمحكمة) إدعاءات المدعي بأنه لم يكن الأب البيولوجي ل (ي) لم تكن خالية من الجوهر, و يمكن اعتبار ذلك الحق في رفض الأبوة و طلبه قابل للحوار وأن التنازع الذي يرغب في مناقشته كان حقيقي و جدي. بالإضافة إلى أن المادة 6 قابلة للتطبيق في هذه القضية وفي وقت الولادة ل (ي) , أي تصرف من المدعي ينكر أبوته سيكون احتمال نجاحه ضئيل, ولن يتمكن من إثبات أي أسس للعناصر المطلوبة في القانون المدني في ذلك الحين.
بعد التعديلات في عام 1993 تحديد المهلة من اتخاذ إجراءات محتملة أمام المحكمة من جانب المدعي. بينما المدعي كان يستطيع لا يزال يستطيع أن يقدم طلباً أمام المحكمة المدنية. درجة الوصول إلى المحكمة يقتصر على الحق في طرح سؤال أولي لا يمكن أن تعتبر كافية لتأمين المدعي (الحق في المحكمة) . و علاوة على ذلك فإن قرار المحكمة المدنية الإيجابي ألغي من قبل المحكمة الدستورية. هذا مقترناً بصيغة الحكم حرم المدعي إمكانية الحصول على تحقيق قضائي لإدعائه.
المحكمة وافقت على ذلك تحت ظروف معينة, إحداث مهلة زمنية لإدخال الإجراء الأبوي قد يخدم مصالح اليقين القانوني و مصالح الأطفال.
إن تطبيق القواعد المعنية بالقضية لا يمنع المتقاضيين الاستفادة من العلاج المتاح.
الاستحالة الفعلية للمدعي بإنكاره لأبوته ل (ي) أضعفت حقه في الوصول إلى المحكمة , و المحاكم المحلية فشلت لأن تخلق توازن عادل بين الحق الشرعي من الحصول على حكم قضائي حول الأبوة المفترضة و الحماية لليقين القانوني و مصالح الناس الآخرين في القضية.و التداخل قد يفرض عبئاً تقيلاً على المدعي.
استنتاج : انتهاك (بالإجماع)
المادة 8 : سعى المدعي عن طريق الإجراءات القضائية أن يدحض الأبوة المفترضة على أساس الأدلة البيولوجية . فكانت مهمة المحكمة أن تحقق فيما إذا الحكومة المستجيبة في التعامل مع إجراء الأبوة للمدعي يتطابق مع الالتزامات الإيجابية تحت المادة 8
المدعي لم يكن لديه الإمكانية للحصول على نتائج فحص الدم للطفلة من المحكمة فقط بعد التعديلات في عام 1993 يستطيع المدعي و له الحق أن يناقش الأبوة على أساس الدليل العلمي و إثبات الخيانة الزوجية و يقدم الإجراء خلال ستة أشهر من ولادة (ي)
كانت الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدى المدعي ليتمكن من إعادة فتح المدة القانونية هي أن يقدم طلب للمحكمة المدنية . و بما أن المحكمة المدنية و المحكمة الدستورية قبلت طلبه فعليهم أن يضمنوا مصالح المدعي بشكل كافي هو الذي لديه الأسباب القانونية ليعتقد أن(ي) من المحتمل أن لا تكون ابنته و يرغب في تحدي المحكمة عن شرعية أبوته.
لم تكن المحكمة مقتنعة أن مثل هذا التقييد الجذري لحقوق المدعي في اتخاذ إجراء قانوني كان (ضرورياً في المجتمع الديمقراطي) و لقد وجد أن المصلحة الهامة ل (ي) التمتع بالواقع الاجتماعي من كونها بنت المدعي لا يمكن أن تفوق الحق المشروع الأخير المتمثل في وجود مناسبة واحدة على الأقل ليرفض الأبوة ل طفل تشير الدلائل العلمية لم تكن للمدعي.
إن عدم السماح للمدعي بالتنازل عن الأبوة لا يتناسب مع الهدف الشرعي المنشود, هذا ولم يكن هناك توازن عادل بين المصلحة العامة لحماية اليقين القانوني للعلاقات العائلية .
و بين حق المدعي أن الأبوة المفترضة القانونية ينظر إليها في ضوء الدليل البيولوجيو بالرغم من هامش التقدير للحكومات المحلية فقد فشلت لتضمن للمدعي الاحترام لحياته الخاصة ال\ي يستحقها تحت المادة 8
استنتاج: انتهاك (بالإجماع)
المادة 14 بالاقتران مع المادة 6 و 8
في اتخا1 إجراء للطعن في أبوته كان المدعي يخضع لمهلة زمنية محددة لا تنطبق على الأطراف المعنية الأخرى . و قد وجدت المحكمة أن التطبيق القاسي للمدة القانونية مع رفض المحكمة الدستورية أن تسمح للاستثناء حرمت المدعي من ممارسة حقوقه المضمونة في المادة 6و 8 وهذه الحقوق خلافاً لذلك أعطيت للأطراف المعنية الأخرى.
استنتاج: انتهاك (بالإجماع)
Full & Egal Universal Law Academy