© Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains. La présente traduction a été effectuée par le Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains () et ne lie pas la Cour européenne des droits de l’homme. Pour plus de renseignements veuillez lire l’indication de copyright/droits d’auteur à la fin du présent document.
عثمان (أبو قتادة) ضد المملكة المتحدة -
القرار 17 كانون الأول/يناير 2012(القسم الرابع)
Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom - 8139/09
Judgment 17.1.2012 [Section IV]
المادة 6
الإجراءات الجنائية
الطرد
المادة 6-1
محاكمة عادلة
خطر حقيقي من أدلة تم الحصول عليها عن طريق تعذيب أشخاص آخرين يتم قبولها في إعادة محاكمة المدعي: الترحيل يُشكل انتهاكاً.
المادة 3
الطرد
تأكيدات مُفصلة من الدولة المسلم إليها أن الإسلامي الذي حصل على تغطية إعلامية واسعة لن يتم معاملته معاملة سيئة إذا تم إرساله إلى الأردن: الطرد لا يُشكل انتهاك.
في الوقائع: المدعي مواطن أدرني، قدم إلى المملكة المتحدة في 1993، وحصل على حق اللجوء. تم اعتقاله من 2002 إلى 2005 بموجب قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام 2001. بعد الإفراج عنه أرسله له وزير الدولة إخطار لإعلامه بنية ترحيله. في هذه الأثناء، في عام 1999-2000 تم الحكم غيابياً على المدعي في الأردن بجريمة التآمر لتنفيذ قصف وتفجيرات. الأدلة الحاسمة في هذه المحاكمات ضد المدعي والتي أدت لإدانته هي تصريحات اتهامية ضد المدعي أدلى بها متهمين آخرين في القضية والذين اشتكوا في وقت لاحق من التعذيب. في عام 2005 وقعت المملكة المتحدة والحكومة الأردنية مذكرة تفاهم تحدد سلسلة من التأكيدات بالامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عندما يتم إعادة فرد من دولة إلى دولة أخرى. كما نصت مذكرة التفاهم على أن يحظى كل شخص مُعاد على زيارات فورية ومنتظمة من هيئة مستقلة ومن ممثل هيئة مستقلة يتم تعيينه بشكل مشترك من قبل الحكومتين. وقد وقع مركز العدالة لدراسات حقوق الإنسان لاحقاً اتفاق مراقبة مع الحكومة البريطانية بهذا الخصوص. في حالة المدعي أسئلة إضافية تم توجيهها إلى الحكومة الأردنية بخصوص إعادة محاكمته وتمت الإجابة عليها من الأخيرة. استأنف المدعي قرار ترحيله ولكن بعد دراسة متأنية من المحاكم المحلية تم رد مطالبه.
في القانون، المادة 3: أشارت تقارير الأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية بأن التعذيب في الأردن منتشر "بشكل واسع وروتيني"، وأقر الأطراف أنه بدون تأكيدات الحكومة الأردنية فإن الإسلامي المعروف كان سيتعرض لخطر حقيقي للتعرض لمعاملة سيئة. في هذا الصدد لاحظت المحكمة أنه من النادر ألا يؤدي الوضع العام في البلد إلى اعتبار أن التأكيدات الممنوحة لا وزن لها على الإطلاق. أكثر من ذلك فإنه عادة تقوم المحكمة أولاً بتقييم نوعية التأكيدات الممنوحة (هل تم الإفصاح عنها للمحكمة، فيما إذا كانت محددة، هل هي ملزمة للدولة المُسَلم إليها على المستوى المركزي والمحلي وفيما إذا تم فحص موثوقيتها من قبل المحاكم المحلية للدولة المرُسلة/المتعاقدة). وثانياً في ضوء ممارسات الدولة المُستلمة، هل يمكن الاعتماد عليها (هل الدولة المتُلقية هي دولة متعاقدة تسري فيها الاتفاقية، فيما إذا كانت تمنح حماية فعالة ضد التعذيب وتحظُر قانوناً السلوك الممنوح بشأنه التأكيدات، سواء كان لها علاقات ثنائية قوية مع الدولة المُرسلة، وقد التزمت بمثل هذه التأكيدات في الماضي، فيما إذا خضع المدعي لمعاملة سيئة هناك وفيما إذا تم اتخاذ ترتيبات مناسبة في الدولة المُستقبلة للسماح بمراقبة فعالة وحرية وصول المدعي لمحاميه بدون أية تقييدات). في حالة المدعي فإن حكومات المملكة المتحدة والأردن قد بذلتا جهود حقيقية للحصول على ضمانات شفافة وتقديمها ومفصلة للحيلولة دون تعرض المدعي لمعاملة سيئة لدى عودته إلى الأردن. إن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بنتيجة هذه الجهود كان تفوق في الجودة من حيث التفاصيل والشكل أية تأكيدات تم فحصها سابقاً من قبل المحكمة. علاوة على ذلك فإن التأكيدات أو الضمانات قد تم إصدارها بحسن نية وتم المصادقة عليها من قبل أعلى المستويات في الحكومة الأردنية والتي لها تاريخياً علاقات ثنائية قوية جداً مع المملكة المتحدة. كما أن مذكرة التفاهم توضح بشكل جلي أن المدعي سيتم إعادته إلى الأردن حيث سيتم اعتقاله وإعادة محاكمته على الجرائم التي تم إدانته بها غيابياً. إن شهرة المدعي من شأنها أن تدفع السلطات الأردنية للعمل على أن يحظى بمعاملة لائقة. كما أن أي معاملة سيئة للمدعي سيكون لها ليس فقط عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية للأردن مع المملكة المتحدة بل من شأنها أيضاً أن تسبب غضباً دولياً. أخيراً فإنه وفق مذكرة التفاهم، ستتم زيارة المدعي بشكل دوري من قبل مركز العدالة الذي يمكنه التأكد من احترام الضمانات التي تم منحها. بالتالي فإن إعادة المدعي إلى الأردن لن تعرضه لخطر حقيقي من سوء المعاملة.
الخلاصة: الطرد لا يشكل انتهاكا (بالإجماع).
المادة 5: أكدت المحكمة أن المادة 5 مطبقة وفي حالات الطرد ولذلك فإن الدولة المتعاقدة تنتهك حكم هذه المادة في الحالة التي تقوم بها بطرد مدعي/ة إلى دولة يتعرض / تتعرض فيها إلى خطر حقيقي لانتهاك صارخ للحقوق المحمية بموجب هذه المادة.أقل بكثير من مدة الاحتجاز التي تُشكل انتهاك صارخ للمادة 5.
الخلاصة: الطرد لا يشكل انتهاكا (بالإجماع).
المادة 6: شكى المدعي أنه في حالة إعادته إلى الأردن فإن محاكمته ستكون إنكار فاضح للعدالة بسبب قبول أدلة مأخوذة تحت التعذيب من جملة أمور أخرى. لاحظت المحكمة أن الإنكار الفاضح للعدالة هو أبعد من مجرد مخالفات أو عدم وجود ضمانات في إجراءات المحاكمة والتي قد تؤدي إلى خرق للمادة 6 إذا حدثت داخل الدولة المتعاقدة ذاتها. المطلوب هو خرق جوهري لمبادئ المحاكمة العادلة بحيث يرقى إلى إنكار أو إلغاء لجوهر الحق التي تكفله هذه المادة. في هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى أن قبول أدلة التعذيب مخالف بشكل واضح ليس فقط للمادة 6 من الاتفاقية، ولكن أيضا لمعايير القانون الدولي الأساسية للمحاكمة العادلة ومن شأنه أن يجعل المحاكمة غير أخلاقية وغير قانونية وغير موثوق إطلاقاً في نتيجتها. لذلك فإن قبول أدلة التعذيب في محاكمة جنائية يرقى إلى إنكار صارخ للعدالة. إن إفادات التجريم في حالة المدعي والمقدمة من قبل شاهدين مختلفين تعرضا للضرب على أخمص القدمين بما يُعرف ب "الفلقة" بغرض فقط الحصول على معلومات. لقد درست المحكمة سابقا هذا الشكل من أشكال سوء المعاملة ولم تتردد في وصف بأنه تعذيب. علاوة على ذلك، فإن استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب كان على نطاق واسع في الأردن وبدا أن الضمانات القانونية الواردة في القانون الأردني لم يكن قيمة عملية كبيرة. في حين أنه سيكون متاحاُ للمدعي الطعن في قبول الإفادات ضده والتي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، ولكنه سيواجه صعوبات كبيرة في محاولة القيام بذلك بعد مرور العديد من السنوات على الأحداث وأمام نفس المحكمة التي رفضت بشكل روتيني مثل هذه الادعاءات. بما أن المدعي قدم أدلةعلى أن المتهمين معه قد تعرضا للتعذيب في إثبات القضية المرفوعة ضده وعلى الأرجح أن مثل هذه الأدلة ستستخدم في إعادة محاكمته، لذلك فإن المدعي يكون قد أوفى عبء الإثبات المطلوب حول وجود خطر حقيقي لإنكار صارخ للعدالة فيما لو تم ترحيله إلى الأردن.
الخلاصة: الطرد يشكل انتهاك (بالإجماع).
المادة 41: لا ادعاء بخصوص الأضرار.
© Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains
La présente traduction a été effectuée par le Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains (). Elle ne lie pas la Cour européenne des droits de l’homme, et celle-ci décline toute responsabilité quant à sa qualité. Elle peut être téléchargée à partir de HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour (). Elle peut être reproduite à des fins non commerciales, sous réserve que le titre de l’affaire soit cité en entier et s’accompagne de l’indication de copyright ci-dessus ainsi que de la référence au Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains. Toute personne souhaitant se servir de tout ou partie de la présente traduction à des fins commerciales est invitée à le signaler à l’adresse suivante : almidani@.
Full & Egal Universal Law Academy