This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
قبرص ضد
الحكم 13-10-2015 قسم ( قسم 4)
المادة رقم 4 تمييز
إنكار بطاقة لجوء على أساس أن المدعية كانت ابنه نازحة و ليس نازح رجل
حقائق : في العام 2003 قدمت المدعية طلب لجوء تحت مخطط معروف من عام 1974 لضحايا الحرب و الأشخاص النازحين من المناطق المحتلة من قبل القوى التركية المسلحة . أو إخلاء لتلبية احتياجات الحرس الوطني و تحت المخطط بطاقات اللجوء تؤهل أصحابها لعدد من الفوائد ومنها مساعدة السكن. و رفض طلب المدعية بينما والدتها كانت نازحة و والدها لم يكن نازح . الإجراءات القضائية للمدعية كانت فاشلة .
و بعد أن قدمت المدعية طلباً إلى المحكمة الأوروبية , تعدل المخطط في عام 1974 و أصبح النازحون و النازحات من هم مع أطفالهم مستفيدين من مساعدة السكن .
القانون : المادة 14 بالاقتران مع المادة 1 بروتوكول رقم 1 : في عام 2003 الحالة الأولية لاستحقاق المساعدة السكنية كانت مشروطة بأن المقدم للطلب أن يكون حامل بطاقة لجوء و كانت المدعية وقتها لها الحق في بطاقة اللجوء تحت القانون المحلي بأن تتلقى المساعدة في السكن . أقرت المحكمة وجود أي اختلاف في المعاملة على أساس الجنس و على حساب الحقيقة في كونها تستحق بطاقة لجوء ( و بالتالي مساعدة سكنية )
أولاد النازحين كانوا يتمتعوا بمعاملة مميزة مقارنةً بأولاد النازحات النساء . لكن كان هناك تبرير منطقي و موضوعي لهذا الاختلاف في المعاملة , الحوار الرئيسي المفروض من قبل الحكومة كان للفروق الاجتماعية الاقتصادية بين النساء و الرجال في قبرص عندما كان المخطط مطروحاً و مزعوماً .
هذا وقد استرجعت المحكمة أن هذا النوع من المرجح إلى( العادات –و افتراضات عامة أو مواقف اجتماعية سائدة )لم تعطي تبريراً لهذا الاختلاف في المعاملة القائم على أساس الجنس .
وأكثر من ذلك افتراض أنها عكست الطبيعة العامة للحياة الاقتصادية في المناطق النائية في قبرص عام 1974 .
لم يبرر ما يتعلق أن كل النازحين الرجال هم معيلون للأسر و أن النساء النازحات غير قادرات على ذلك الدور و بالتالي تبرير حرمان الأطفال من النساء و النازحات من الحقوق التي كانوا مؤهلون إليها أطفال الرجال النازحين. و خاصة أغلب الفوائد الذين يأخذونها أطفال الرجال النازحين لم تشير إلى اختيار الوسائل و لم يستطع الاختلاف في المعاملة أن يبرر ببساطة الحاجة إلى الموارد الأولية.
في أعقاب ذلك مباشرة للغزو 1974 أقرت الدولة مخطط عام 1974 ليشمل أولاد النازحات النساء و أشارت المحكمة إلى مخطط استبعاد أطفال النازحات لمدة 40 سنة تقريباً و النظر في الميزانية الواحدة لا يبرر مثل هذا الاختلاف في المعاملة المعتمدة فقط على الجنس
و أن امتدادات ناجحة للمخطط مابين 1974 و عام 2013 كان لها نتائج و عواقب مالية.
هذا وإن المخطط قد أصر و لا يزال يعتمد على دور العائلة التقليدية كما هو مفهوم في عام 1974 . و أن الدولة تجاوزت أي هامش من التقدير الذي تمتعت به في هذا المجال .
أسباب ضرورية جداً يجب أن تكون مطلوبة لتبرر الاختلاف في المعاملة الذي استمر لفترة طويلة و لم يثر أحد لوجوده , فإذاً ليس هناك أي تبرير منطقي و موضوعي لهذا الاختلاف في المعاملة .
استنتاج ( انتهاك) بالإجماع أقرت المحكمة بالإجماع انتهاك للمادة 13 على أساس النقص في العلاجات الفعالة في ذلك الوقت التي تمكن المدعية من تحدي الطبيعة التمييزية لهذا المخطط.
المادة 41 : 4000 يورو من أجل الخسائر غير المالية و 21500 من أجل الخسائر المالية
Full & Egal Universal Law Academy