This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
يازغول يلماز ضد تركيا
الحكم 1/2/2011
الماده 3.
المعامله المهينه
فحص نسائي لقاصر قيد التوقيف بدون موافقه (انتهاك)
الحقائق: في عام 2002. المدعية هي فتاة عمرها 16 سنة كانت قيد التوقيف و ذلك بسبب الاشتباه في تقديمها المساعدة لمنظمة غير شرعية. قام مدير الشرطة للأحداث بتقديم طلب للقيام بفحص طبي نسائي لكي يتأكد من وجود أي دليل يثبت الاعتداء عليها خلال فترة التوقيف عند الشرطة و في ما اذا أنها فقدت عذريتها.
المدعية لم توقع على الفحص المطلوب. في اليوم التالي أعيدت للتوقيف و تم اتخاذ اجراءات جنائية ضدها.تم تحريرها من السجن بحكم برائه. بعد مرور وقت قصير عانت المدعية من مشاكل نفسية, و وضعت تحت فحوص طبية مختلفة. و استنتجت التقارير الطبية أنها تعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة و الاكتئاب. وفي ديسمبر 2004 قدمت شكوى لإساءة استخدام السلطة ضد الاطباء الذين فحصوها أثناء التوقيف عند الشرطة. لم يتم إتخاذ أي إجراءات تهذيبية, و في مارس عام 2005. قام مكتب النائب العام بوقف الإجراءات. كما وقد قامت المحكمة الجنائية برفض الطعن المقدم من قبل مقدمة الشكوى.
القانون - البند 3
(الجوانب الموضوعية) - لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن السلطات قد حاولت الحصول على موافقة المدعية أو من أي ممثل شرعي لها للفحص الطبي النسائي. و نظراً لضعفها أمام السلطات لم يكن متوقع أن تعارض مثل هذا الفحص. لقد كانت تحت سيطرة كاملة في التوقيف, و هناك فجوة في القانون فيما يتعلق بهذه الفحوص للنساء المحجوزات. والتي نُفذت دون أي ضمانات ضد التعسف. وعلى خلاف الفحوصات الطبية الأخرى, الفحص النسائي بامكانه أن يتسبب بصدمة للنساء خاصةً إذا ماتعلق الأمر بفتاة قاصر, الأمرالذي يستدعي تقديم ضمانات و احتياطات (على سبيل المثال ,التأكيد من موافقتها في كل المراحل و أن يكون بمقدورها اختيار الطبيب بـأن يكون ذكراً أو أنثى).
إن الممارسات العامة للفحوص الطبية النسائية التلقائية للمعتقلات الإناث، بغرض تجنب الاتهامات الكاذبة بالاعتداء الجنسي ضد ضباط الشرطة، لم تأخذ في الاعتبار مصالح النساء المحتجزات ولم تلبي أي احتياجات طبية. ولاحظت المحكمة باهتمام أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم ، لأول مرة ، الفحوصات الطبية الجسدية الداخلية ، بما في ذلك الفحوصات المتعلقة بأمراض النساء، رغم عدم وجود حكم محدد للقاصرين. بالإظافه إلى أن واحد من تقريرين الذان قام الأطباء بكتابتهم في اكتوبر 2004 قد أشار إلى أن الشهادات الطبيه لم تكن متوافقه مع معايير التقييم الطبي المعترف عليها في وزاره الصحه أو في بروتكول اسطنبول خاصة أنهم فشلوا في أن يثبتوا أن المدعية قد تعرضت لأي عنف جسدي أو نفسي, و أفضى التقرير إلى استنتاج مفاده أن إجراء الفحص النسائي بدون موافقة الشخص قد يتسبب بصدمة جنسية. و أن ادعاءات المدعية بالاعتداء عليها أثناء التوقيف, عززتها إلى حد كبير الفحوص الطبية اللاحقة. وضعت الأدلة المذكورة أعلاه ، مجتمعة ، اشارات استفهام قوية على الطبيعة السطحية للفحوص الطبية عامة و الفحوص المتعلقة بالأمراض النسائية خاصة. وبناء على ذلك ، لم تتخذ السلطات ، التي حرمت المدعية من حريتها، أي تدبير إيجابي لحمايتها أثناء احتجازها لدى الشرطة، مما تسبب لها بضغوط كبيرة. فعندما قرروا إخضاع الفتاة لفحص أمراض النساء، لم يكن بوسعهم أن يكونوا غير مدركين للآثار النفسية. وبالنظر إلى حقيقة أن هذا الفحص قد تسبب في قلقها الشديد، بالنظر إلى سنها وحقيقة أنها لم تكن مع ولي أمر، فإن ذلك يتم اعتباره بأنه بلغ الحد الأدنى المطلوب لتوصيف تلك المعاملة بأنها معاملة مهينة.
الاستنتاج : انتهاك (بالأجماع)
الجانب الأجرائي : فيما يتعلق بفعالية التحقيق ، لاحظت المحكمة أنه ، بعد الشكوى التي تم تقديمها، و إحالة القضية الى نائب مدير الصحة الذي تم اختياره كمفتش في القضية، في حين أنه كان يتوجب عليه الإبلاغ بنتائج التحقيق لنفس التسلسل الهرمي الذي يخضع له الأطباء الذين كان يقوم بالتحقيق في تصرفاتهم. وبعد استنتاجه أنه بعد مرور عامين على وقوع الأحداث، كانت الإجراءات التأديبية لسوء السلوك قد مُنعت من الحضور، و أن مكتب حاكم المقاطعة قد قررعدم الإذن بفتح تحقيق جنائي ضد الأطباء المعنيين. و أن المحكمة الإدارية قد أيدت هذا القرار، و أن المدعي العام كان قد قرر التوقف عن الإجراءات. لذلك لم يتم إجراء أي تحقيق جنائي. وعلاوة على ذلك، لم يتم إبلاغ صاحب الطلب بتقرير المفتش في تموز 2005، الذي وجد أن الأطباء مسؤولين. وهكذا استفاد الأطباء من قانون التقادم دون أي فعل قضائي بشأن مسؤوليتهم المحتملة عن الأفعال المشكوك في صحتها. وقد أعربت المحكمة بالفعل عن شكوك جدية بشأن قدرة الهيئات الإدارية المعنية على إجراء تحقيق مستقل. ففي هذه القضية، فإن أوجه القصور في التحقيق، و التي كانت نتيجة للإفلات الفعلي من العقاب للمتهمين المفترضين بالأفعال المخالفة، قد أدت إلى عدم فعالية الإجراء الجنائي أوأي إجراء مدني كان يمكن لمقدمة الطلب القيام به للحصول على تعويض ما بسبب الانتهاكات المزعوم.
الاستنتاج : انتهاك (ستة أصوات ضد واحد)
المادة 41: 23500 يورو فيما يتعلق بالضررغير المالي
Full & Egal Universal Law Academy