This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l'Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
4547/10
ي.سي ضد المملكة المتحدة
الحكم 13.3.2012 [القسم الرابع]
المادة 8
المادة 8-1
احترام الحياة الأسرية
تنسيب طفل من خلفية اعتداء الى الوالد بالتبني المحتمل: لا انتهاك
حقائق - كانت المدعية وشريكها منذ عدة سنوات قد رزقو بولد في عام 2001. وفي عام 2003، استرعت الأسرة انتباه الخدمات الاجتماعية نتيجة لوقوع "حادث تحت تأثير الكحول" بين الوالدين. حدثت في وقت لاحق حوادث عنف منزلي وتعاطي للكحول تصاعدت منذ نهاية عام 2007 مع استدعاء الشرطة إلى منزل الأسرة في مناسبات عديدة. وفي حزيران / يونيه 2008، حصلت السلطة المحلية على أمر حماية طارئة بعد إصابة الطفل أثناء مشاجرة عنيفة أخرى بين الوالدين. وقد أعقب ذلك الأمر أمر مؤقت للرعاية، ووضع الصبي في الرعاية البديلة. تم تعيين ولي أمر لحماية مصالحه. وتم تمديد أمر الرعاية المؤقتة مرارا وتكرارا إلى حين تقديم تقارير مفصلة من قبل الخدمات الاجتماعية، وصي الطفل، والطبيب النفسي. وفي نيسان / أبريل 2009، قررت محكمة الإجراءات الأسرية عدم إصدار أمر كامل للرعاية وأمر إيداع بعد أن وجدت أن المدعية التي ادعت أنها انفصلت عن الأب، ينبغي أن تمنح فرصة أخيرة لتقييم قدرتها على التربية في ضوء ذلك الانفصال. كما قدمت أمرا مؤقتا آخر للرعاية. وألغت محكمة المقاطعة هذا الأمر في الاستئناف الذي قدمته السلطة المحلية وولي أمر الطفل بعد أن وجد القاضي أن "الأثر الوحيد لتأجيل قرار إصدار أمر للرعاية هو أن يؤخر، وبالتالي يهدد، عملية إيجاد بديل طويل الأمد ". ورفضت صاحبة الطلب الإذن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وتم إيداع ابنها مع والد محتمل للتبني في كانون الثاني / يناير 2010
القانون - المادة 8: لم يكن هناك شك في أن قرار رفض إجراء تقييم إضافي ووضع نظام للرعاية والتنسيب يشكل تدخلا خطيرا في حق المدعية في احترام حياتها الأسرية. التدخل كان "وفقا للقانون" ويتبع الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الطفل.
فيما يتعلق بما إذا كان التدخل ضروريا في مجتمع ديمقراطي، فإن قاضي محكمة المقاطعة لاحظ عند النظر في مصالح الطفل الفضلى أن أي تقييم آخر سيترتب عليه قدر من الإخلال بوضع كفيل الطفل وخطر الضرر العاطفي في حالة انهيار التقييم . واعتبر أن تقييم المدعية لن يكون قادرا أبدا على تقديم أدلة كافية لتبرير رفض أمر الرعاية، بالنظر إلى أوجه التقصير التي تواجهها والمخاطر الحقيقية التي تعترضها على استئناف علاقتها مع الأب، لن يؤدي إلا إلى التأخير أو تهديد احتمال العثور على التنسيب على المدى الطويل. في ضوء تاريخ القضية والتقارير، رأى القاضي أن استئناف علاقة المدعية مع الأب كان محتمل أن ينطوي على خطر على رفاه الطفل لم يبدو انه غير معقول. وبناء على ذلك، فإنه إذا كان من مصلحة الطفل الفضلى الإبقاء على روابط أسرته او أسرتها حيثما أمكن، كان من الواضح أنه في هذه الحالة، فاقت الحاجة إلى ضمان نمو الطفل في بيئة آمنة ومأمونة. وقد بذلت محاولات لإعادة بناء الأسرة من خلال توفير الدعم ضد الاعتداء تحت تأثير الكحول وفرص الحصول على مساعدة تربوية. ويبدو أن المدعية لم تصل الى الدعم ضد العنف العائلي رغم أنها أعطت تفاصيل ذات صلة. التقارير التي أعدها الأخصائي الاجتماعي، الوصي والأخصائي النفسي
قد أبرزت الصعوبات التي صودفت نتيجة فشل الآباء في التعامل مع السلطات
في تنفيذ قراره، قاضي محكمة المقاطعة وجه امره، وفقا لما تقتضيه المادة 8، لمصالح الطفل الفضلى، في مراعاة مختلف العوامل ذات الصلة، وأورد إشارة تفصيلية إلى التقارير والأدلة الشفوية للأخصائي الاجتماعي، وصي الطفل والاخصائي النفسي، وكل من قد عمل بالقضية المطروحة. وأتيحت للمدعية فرصة للحصول على أي توضيح قد تطلبه بشأن أسباب قرار القاضي والسعي إلى إجراء استعراض آخر من جانب محكمة الاستئناف. وبناء على ذلك، فإن قرار إصدار أمر إيداع لم يتجاوز هامش تقدير الدولة، وكانت أسباب القرار كافية. وقد أتيحت للمدعية كل فرصة لعرض قضيتها وشاركت مشاركة كاملة في عملية صنع القرار.
الخلاصة: لا انتهاك (ستة أصوات مقابل واحد).
Full & Egal Universal Law Academy