This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l'Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
02/17209
Zarb Adami
الحكم 20-06-2006
المادة 14 تمييز
المادة 3-4-
التمييز ضد الرجال العائد إلى نسبة النساء المطلوبين بالقيام بخدمة هيئة المحلفين
المادة 4 المادة 3-4-
التزامات مدنية عادية
التمييز ضد الرجال العائد إلى نسبة ضئيلة من النساء المطلوب منهم أن يأخذوا واجبهم من هيئة المحلفين0
الحقائق: في عام 1971 كان المدعي موضوعاً على قائمة هيئة المحلفين في مالطة و بقي على القائمة على الأقل حتى عام 20020 و بين عام 1971و عام 1997 خدم كمحلف و قائد المحلفين في ثلاثة قضايا جنائية مختلفة0 وفي عام 1997 دعي لمرة أخرى ليخدم كمحلف لكنه تخلف عن الدعوة و لقد نال عقوبة بمبلغ 240 يورو0 و بما انه لم يدفع العقوبة فقد طلب منه الحضور أمام المحكمة الجنائية ولقد صرح بأن العقوبة كانت تمييزية بينما الآخرون بنفس الوضع الذين لم يتعرضوا لأعباء مسؤولية الخدمة في هيئة المحلفين و أن القانون قد استبعد النساء من هذه الخدمة و ليس الرجال0
أحيلت قضيته إلى القاعة الأولى من المحكمة المدنية حيث المدعي زعم أن النظام المالطي عاقب الرجال و أعطى الأفضلية للنساء0
خلال السنوات الخمسة الماضية فقط 3,5% من النساء اللواتي خدمن في لجنة المحلفين مقابل 96,95% هم رجال و لم تكن الأعباء موزعة بشكل متساوي بينهم, و في عام 1997 قائمة المحلفين مثلت فقط 3,4% من قائمة المنتخبين0 القاعة الأولى من المحكمة المدنية رفضت إدعاءات المدعي, ولكنه استأنف قائلاً أن خدمة المحلفين كانت عبئاً عليه حيث المحلفون كانوا مطالبين أن يتركوا أعمالهم ليحضروا جلسات الاستماع بانتظام0 و فرضت عليهم عبئاً أخلاقياً ليقرروا إدانة الشخص أو تبرئته, لكن استئنافه أيضاً رفض من المحكمة الدستورية0
و في عام 2003 و 2004 و كمحاضر في الجامعة قد سعى إلى إعفائه من خدمة المحلفين, لكنهم رفضوا كلا الطلبين0
و طلبه الأخير عام 2005 كان مقبولاً نظراً لعمله دواماً كاملاً كمحاضر في الجامعة0
في عام 1997 تنسيق إداري بدأ بالتحرك لكي يقرب عدد النساء المسجلين كمحلفين من عدد الرجال0 و بالنتيجة في عام 2004 حتى 6000 امرأة و 10000 رجل سجلوا في قاعة المحلفين0 هذا لم يضعف استنتاج المحكمة أنه في ذلك الوقت فقط نسبة ضئيلة من النساء كانوا مسجلين و كانوا فعلياً مطلوبين بالعمل في هيئة المحلفين0
إذا سياسة أو إجراءات عامة أحدثت آثار ضارة على مجموعة من الناس, لن يستبعد احتمال اعتبارها تمييزية حتى و لم تكن مقصودة بشكل نوعي أو موجهة للمجموعة0
علاوةً على ذلك أسباب وجيهة يجب أن توضع أمام المحكمة لتأخذ بعين الاعتبار, الاختلاف في المعاملة المبني بشكل استثنائي على ساس الجنس و بما يتماشى مع الاتفاقية0 و الحكومة حاورت أن الفرق في المعاملة يعتمد عوامل عديدة0 المحلفون كانوا فئة من الشعب الذين كانوا فعالين في الاقتصاد والمهن و الأعمال0
و أكثر من ذلك الإعفاء من خدمة هيئة المحلفين يمكن أن يمنح للذين يعتنون بعائلاتهم من النساء أكثر من الرجال و هو حكم قانوني موجود0 أخيراً (بسبب التوجهات الثقافية) محاميي الدفاع من المحتمل لهم نزوع لتحدي المحلفين النساء0
كان للمحكمة شكوكاً في العوامل المشار إليها من قبل الحكومة فيما إذا كامن كافية لشرح التناقض الواضح في توزيع المحلفين في هيئة المحلفين0 و العامل الثاني و الثالث المتعلقين فقط بعدد الإناث اللواتي فعلاً عملوا في هيئة المحلفين و لم يفسر انخفاض عدد النساء المسجلين في لوائح المحلفين0 على أي حال العوامل التي أضاءت و أشارت إليها الحكومة فقط شكلت تفسيرات للآليات التي أدت للفروق في التعامل, و ليس هناك من حجج صالحة وضعت أمام المحكمة لكي تبرر بشكل مناسب0
خصوصاً أنه لم يظهر أن الفرق في المعاملة قد لاحق هدف مشروع و علاقة منطقية للتوزيع بين الوسائل و الطرق المستخدمة و الهدف المسعى لتحقيقه0
استنتاج: انتهاك ستة أصوات مقابل صوت واحد0
القانون المادة 14 بالمقارنة مع المادة (3-4-د)
الخدمة في هيئة المحلفين الإلزامية وجد في مالطة أنها أحد (الالتزامات المدنية العادية) منسوبة إلى المادة (3-4-د)0
المدعي لم يقدم نفسه بشكل طوعي لخدمة هيئة المحلفين و عدم ظهوره أدى إلى فرض العقوبة التي كان من الممكن أن تتحول إلى عقوبة سجن0 و بحسب العلاقات الواصلة مع الالتزام بالخدمة كذلك التزام الدفع للعقوبة يأتي في نطاق المادة (3-4-د) و المادة 14 وفقاً لذلك قابلين للتطبيق0
القانون المالطي الجاري لم يميز بين الجنسين في ذلك الوقت كل من الرجال و النساء كانوا مؤهلين للخدمة في هيئة المحلفين0 التمييز في هذا الشأن المبني على ما وصفه المدعي كأنه ممارسة راسخة متميزة بعدد من العوامل و منها تجميع قائمة المحلفين ووضعها, و الشروط المطلوبة للاستبعاد من خدمة هيئة المحلفين.
و بالنتيجة عدد و نسبة ضئيلة من النساء كانوا مدعوين للخدمة 0و بالرغم من أن الإحصاءات لم تكن كافية بحد ذاتها لكشف التمييز المخالف بقوة للاتفاقية, يمكن أن ينتج ليس فقط عن تدابير تشريعية و إنما بحكم الأمر والواقع.
في عام 1997 عدد الرجال المسجلين في قائمة هيئة المحلفين كان أكثر بثلاث مرات من عدد النساء, و في عام 1996 ذلك العدد كان أكثر بشكل واضح, 174 رجل مقابل خمسة فقط من النساء. و من قراءة هذه الأرقام نرى أن الالتزام المدني لخدمة هيئة المحلفين قد وضع و بشكل كبير على الرجال, و منذ 1لك الحين هناك فرق في المعاملة بين المجموعتين اللتين هما فيما يتعلق بخدمة المحلفين كانوا بنفس الوضع.
Full & Egal Universal Law Academy